يبدو كل شىء معدا هذه المرة. «القانون دستورى مائة بالمائة»، أطلقها بثقة زكريا عزمى نائب الزيتون ورئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال الجلسة التى خصصت لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الشعب. الحزب الوطنى لا يريد أن يقع من جديد فى براثن عدم دستورية أحد قوانينه «المسلوقة» تحت القبة. المشروع خرج من المجلس القومى للمرأة وصولا إلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى قبل أن يهبط على «سيناتورز» الشورى ليضيفوا مقاعد للعدد الذى طلبه حزب الرئيس مبارك. 64 مقعدا بدلا من 56. وسريعا وصل المشروع والموافقة طبعا إلى المبنى الخلفى للبرلمان فى شارع القصر العينى. وتحت قبة الشعب وافق السادة النواب فى وقت قياسى وبشكل نهائى على مشروع قانون تخصيص أكثر من 12% من مقاعد مجلس الشعب للنساء. موافقة الأغلبية الحاكمة أثارت بنفس السرعة جدلا حول التوقيت وحول الهدف الحقيقى من هذا المشروع. لكن الجدل الدستورى يبدو أنه سيكون عنوان المرحلة القادمة. أزمة إن صح التعبير. لماذا رفض فتحى سرور استشارة الدستورية العليا؟ قبل أن ينفض «المولد» البرلمانى تقدم عدد من نواب المعارضة والمستقلين بطلب إلى فتحى سرور رئيس المجلس، لإحالة تعديلات القانون إلى المحكمة الدستورية العليا. الفكرة بسيطة وتحمل قدرا من المنطق من وجهة نظرهم على الأقل. يريدون أن تبدى المحكة الرأى فى شبه عدم الدستورية قبل موافقة البرلمان على التعديل. الطلب تم تجاهله. وانبرى أستاذ القانون ورئيس المجلس فى تقديم درس قانونى عن أن التعديل يستند إلى المادة 62 من الدستور. وهى إحدى المواد التى أضيفت إلى الدستور خلال التعديلات الدستورية قبل عامين. المادة تجيز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية وأن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى مجلسى الشعب والشورى. أصبح رقم 62 هو مفتاح كل من يُسأل من الحزب الوطنى عن شبهة عدم الدستورية، بل ويؤكدون أن «الحزب الوطنى الديمقراطى لا يمرر قوانين غير دستورية. ونوابه، مثل نواب المعارضة، أقسموا على الحفاظ على الدستور». لا مجال هنا للحديث تفصيلا عن بعض مواد من قوانين مررها نواب الوطنى وأبطلتها الدستورية العليا من قبل، مثل قانون الضريبة العامة على المبيعات أو قانون الجمعيات الأهلية أو قانون الانتخابات الرئاسية. «معسكر الممانعة» يجد فى مواد الدستور سندا له أيضا. ووفقا لرؤيتهم فإن هذا «التمييز الإيجابى» لصالح المرأة يتعارض مع مواد أخرى كثيرة منها المادة 5 «التى تحظر مباشرة أى نشاط سياسى على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل» والمادة 11 التى «تكفل مساواة المرأة بالرجل فى ميادين السياسة». ويضيف المحامى والنائب المستقل طلعت السادات المادة 40. وهى مادة تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». ما يعنى برأى نائب الإخوان حمدى حسن «أن المادة 62 دستور لا تكفى أن تكون سندا دستوريا لنظام الكوتة، وذلك لإخلالها بمجموعة من المبادئ الدستورية العامة». النائب سعد عبود لخص الأمر بكثير من السخرية قائلا: «ترزى القانون جيد لكن الماكينة بتاعته لم تسعفه وهو يخيط». قبل ثلاثين عاما حاول الرئيس السادات تجربة كوتة المرأة عندما أضاف 30 مقعدا كحد أدنى لضمان تمثيل المرأة بالبرلمان وتم تطبيقها فى برلمان 1979 ثم 31 مقعدا فى برلمان 1984 إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس. لكن الأمور أكثر تعقيدا اليوم. الفقيه الدستورى يحيى الجمل الذى شارك فى صياغة الدستور المصرى يعتقد أن هناك تضاربا بين المواد الدستورية بعد تعديلات 2007 «لأنهم عدلوا الدستور بشكل سيئ يسمح بأى عبث. لو يوجد حياة سياسية حقيقية ما كان هناك مبرر لهذا العك». الخلاف الدستورى قد يترك للمحكمة أن تحسمه لصالح المعارضة أو لصالح الأغلبية. أما سياسيا فليس من الصعب الحكم على نوايا الحزب الوطنى «المستفيد الوحيد من الكوتة لأنه مجهز القوائم والتزوير»، فى رأى النائب طلعت السادات. أى أن نتيجة 64 مقعد ستكون لصالح الحزب الوطنى وليست لصالح المرأة. فعمليا تبدو الفكرة من المستحيلات، خاصة بسبب المساحة الجغرافية للدوائر التى تساوى محافظة كاملة أحيانا، أو ما يعادل خمسة أو عشرة أضعاف الدوائر العادية. محافظة مثل المنوفية بها 11 مركزا وكل مركز به 60 قرية بإجمالى 660 قرية فى الدائرة الانتخابية الواحدة. على المرأة المرشحة إذن أن تزور قريتين فى اليوم كى تتمكن من إنهاء الحملة الانتخابية فى سنة إلا 35 يوما.