تقدم عدد من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، بمشروع قانون لمجلس الشعب، يهدف إلى تغيير قانون الجهاز الحالى، بما يتماشى مع متطلبات الفترة المقبلة، ويوفر استقلالية الجهاز عن رئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن يتم مناقشته بمجلس الشعب قريبا. «الشروق» تنشر أهم بنود القانون التى تقدم بها خبراء الجهاز لمجلس الشعب، والتى تتضمن تغيير مسمى «الجهاز المركزى للمحاسبات» إلى «الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة» ليكون معبرا عن هدف ودور هذا الجهاز وليتماشى مع مسميات المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسهما «المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة» (الانتوساى)، ومع المسميات المعمول بها فى الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى، واعتباره هيئة رقابية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على المال العام وحمايته، وتعاون مجلس الشعب فى أداء دوره الرقابى مع التزام الحكومة بتقديم مشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة إلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب بشهر على الأقل. كما يشمل مشروع القانون الجديد أن يقدم «الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة تقاريره السنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، ولمجلس الشعب أن يطلب من الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة أية بيانات أو تقارير أخرى، وأن يحق لرئيس الجهاز طلب إلقاء بيان عاجل أمام مجلس الشعب بجلسة علنية وعلى المجلس تلبية طلبه فى مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ طلبه، وأن تقدم الحكومة الحسابات الختامية لمجلس الشعب وللجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، فى مدة أقصاها 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
كما يعد الجهاز تقارير عن هذه الحسابات ويقدمها إلى مجلس الشعب، وذلك فى مدة أقصاها الأشهر الثلاثة التالية، وللحكومة فى خلال الشهر التالى أن تقدم لمجلس الشعب ملاحظاتها على التقارير، وتشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب على أساس التمثيل النسبى للأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلين فيه، لبحث هذه التقارير وعرض نتيجة بحثها فى جلسة عامة علنية فى مدة لا تجاوز 3 أشهر ويجب أن يتم اعتماد مجلس الشعب للحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.
كما نص مشروع القانون المقدم للبرلمان على أن يشكل المجلس الأعلى للجهاز من رئيس الجهاز وعضوية عشرة نواب يتم انتخابهم من بين نواب رئيس الجهاز عن طريق الجمعية العمومية لمدة 4 أعوام أو بلوغ سن التقاعد أيهما اقرب.
ويشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجلس الأعلى الحصول على تأييد 20 من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانتخاب.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من 4 من أعضائه على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور 6 أعضاء على الأقل، وتكون جلساته مغلقة، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس بشرط ألا يقل عددهم عن 5 أعضاء.
كما تم إضافة بعض البنود الخاصة بالأعضاء الجدد الذين يتم تعيينهم، حيث طالب القانون الجديد بضرورة رفع كفاءة العناصر المنضمة للجهاز بأدنى الوظائف الرقابية، واشتراط أن يكون المعينون من بين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة بأعلى التقديرات، ثم من بين الذين يلونهم، واشتراط عدم التجنس بغير الجنسية المصرية، لخطورة الوظيفة التى يشغلها.
ويعين الناجحون فى الامتحان المقرر لشغل الوظيفة حسب الأسبقية الواردة، فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بعد مضى سنة من تاريخ إعلان النتيجة، ويفضل عند التساوى فى ترتيب النجاح اختيار أبناء شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، المسجلين لدى الجهات الرسمية المختصة بقيدهم بالدولة، الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة، ويؤدى رئيس الجهاز وأعضاؤه قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين القانونية «اقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أرعى مصالح الوطن وأن أحترم الدستور والقانون».