لا نريد لمصر ولا للمصريين كلما أسلم مسيحي أو تنصّر مسلم أن تُختطف مصر، أو أن نُساق سوقا -على الرغم منا- وراء ذلك الحدث نلهث خلفه، ونضع أيدينا على قلوبنا متخوفين من العواقب والمآلات. وكلي عجب واستغراب واستفهام: ألا توجد بيننا عقول قادرة على إيجاد آليات تدير بها الملف الطائفي في مصر بحنكة وعقل وحكمة؟ وأن تتتبع الأسباب التي تؤدي بين الحين والآخر إلى إشعال فتنة هنا أو هناك؟ أيعقل أن تُختطف مصر وأن يُساق المصريون بسبب رجل غيّر دينه، أو امرأة تحولت عن دينها إلى دين آخر؟ مع أن الأمر يحدث يوميا في كل بلاد العالم، ولا نرى له تلك الآثار المروعة التي نراها عندنا. من هذا المنطلق أقترح سَنَّ عدة قوانين أراها –من وجهة نظري- عاملا مهما من عوامل درء خطر الفتنة الطائفية في مصر، وخطوة على طريق غلق هذا الباب، وهي: 1- قانون دور العبادة الموحد الذي يُصرح بإنشاء دور العبادة بما يتناسب مع عدد السكان، مع مراعاة التخطيط السليم للمدن، وعدم عشوائية دور العبادة فيها، وعدم تجاور دور العبادة بجوار بعض. وتُبنى المساجد والكنائس (وفق هذا القانون) بحسب عدد سكان كل دين في كل منطقة. فلو افترضنا مثلا أن لكل 5000 شخص من أتباع كل دين دار عبادة؛ فإنه يصبح حينئذ في المنطقة التي يقدر عدد قاطنيها من المسلمين 20 ألفا، ومن المسيحيين 10 آلاف؛ 4 مساجد، وكنيستان. 2- قانون الحريات الدينية، بحيث يحق لكل مواطن أن يعتنق الدين الذي يشاء، بشرط أن يكون ذلك الدين من الديانات الرئيسية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مع عدم الاعتراف في البطاقة بغير هذه الديانات، وأن تنشئ الدولة لمتحولي الديانة مؤسسة توفر لهم الحماية، وعدم الملاحقة، مع متابعة أحوالهم، وتتبع أخبارهم.. ولبعض العلماء اجتهادات جيدة في أمر "حكم المرتد" الذي قد يجعله البعض عائقا في سبيل تطبيق هذا القانون؛ إذ ذكروا أن تطبيق حكم المرتد كان مرتبطا دوما في التاريخ الإسلامي بالخطر القومي أو الخطر الأمني على الدولة الإسلامية، كما هو الحال مع المرتدين الذين انقلبوا على الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم. 3- قانون للرقابة المالية على الأوقاف الإسلامية والقبطية على السواء؛ إذ لا يصح ولا يعقل في هذا السياق أن تكون هناك مؤسسة غير خاضعة للرقابة المالية داخل الدولة؛ فمن حقوق الدولة المهمة رقابتها المالية على كل مؤسسات الدولة بحيث تأمن عدم تلاعب أي جهة أو أية مؤسسة على أراضيها بما يضر بمصالحها، وهذا أمر من بدهيات تحقيق هيبة الدولة. 4- قانون يبيح تفتيش دور العبادة، وبخاصة إذا تطلب ذلك درء الشبهات التي تتردد بين حين وآخر، ويكون هذا القانون وفق آليات وإجراءات قانونية منضبطة تحفظ لدور العبادة وقارها وقدسيتها. 5- قانون لمنع التظاهر داخل وخارج دور العبادة؛ إذ لا يصح إطلاقا أن تُترك عملية التظاهر داخل أو خارج دور العبادة للصدفة؛ فقد يعبث العابثون والمتآمرون وهم قريبون من دور العبادة فيثيرون الفتن ويضرون بأمن البلاد.. وفي هذه الحالة يجب على الدولة أن تنشئ ساحات وأماكن للتظاهر بعيدة عن دور العبادة، بحيث تحقق للمتظاهرين مرادهم، وتحفظ للدولة أمنها، وعدم وقوع الفتنة فيها. 6- إصدار قانون يمنع منعا باتا تناول أخبار متحولي الديانة بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة؛ لأن تناول هذه الأخبار بالنشر عامل من عوامل تهييج عوام الناس، مما يتسبب في ازدياد الاحتقان والتوتر. ويبقى أمر متحولي الديانة دائما في يد تلك المؤسسة الخاصة بهم التي طالبنا بإنشائها آنفا في القانون رقم (2). وفي ظني لو طبقت الدولة هذه القوانين، فستحقق العدل والأمن والإنصاف لأفراد الشعب جميعا، مع إرساء مبدأ هيبة الدولة؛ فينغلق بذلك باب كبير من أبواب الفتنة الطائفية التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى.