أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، قرارا بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ويتضمن القرار، أنه على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92، والراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، الحصول على قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على التقدم بطلب القيد إلى البورصة، وذلك دون الإخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة في قبول أوراق أو رفض إتمام القيد، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. وأوضح مجلس إدارة الهيئة، أن قرار عدم الممانعة يصدر بناء على توفر عدة معايير، من بينها ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن 50% من إجمالي حقوق الملكية في الشركة، طبقا لآخر 3 قوائم مالية سنوية سابقة على تقديم الطلب إلى الهيئة، وألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن 60% من إجمالي مصادر التمويل بالشركة، طبقا لآخر قوائم مالية سابقة على تقديم الطلب إلى الهيئة. وأشار إلى أنه من بين المعايير، أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية، موضحا بها رأس مال الشركة المطلوب قيده، وذلك لمدة سنتين ماليتين على الأقل، إذا كان رأس مال الشركة المطلوب قيده ناتج عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة، وأن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا على الأقل من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة، لمدة لا تقل عن 3 سنوات. ومن بين المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة المالية، خلو سجل الشركة في آخر سنتين سابقتين على تقديم الطلب إلى الهيئة من إي عقوبات أو جزاءات أو تدابير، نتيجة مخالفة أي قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة، وذلك عدا ما يكون قد صدر إليها من تنبيه. وذكر مجلس إدارة الهيئة أن من بين المعايير كذلك أن تلتزم الشركة فور الموافقة على القيد أو الطرح، بزيادة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 29 من قانون سوق رأس المال، بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الإصدارات المطلوب قيدها، أو طرحها للتداول بالبورصة، وأن ترتبط الزيادة في قيمة التأمين بحجم التعاملات على أوراقها المالية المتداولة، عقب بدء التداول عليها في البورصة، وأن يعاد تقدير الزيادة سنويا. ومن بين المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة المالية، احتفاظ مساهمي الشركة ومؤسسيها والإطراف المرتبطة الذين يمتلك أي منهم 5% على الأقل من أسهم الشركة، بما لا يقل عن 50% من تلك الأسهم، لحين إصدار الشركة ميزانيتين بعد قيد أوراقها بالبورصة، ما لم يوافق رئيس الهيئة على التصرف في ضوء المبررات التي يقدمها الراغب في ذلك، وألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن 10% من إجمالي أسهم الشركة طوال فترة قيدها بالبورصة. ومن بين المعايير، أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين، مع التزام الشركة بالمحافظة على هذا التشكيل طوال قيد أسهم الشركة بالبورصة، أو أن يكون هناك فصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في الشركة، طوال فترة القيد. كذلك تضم المعايير، التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية الربع سنوية والسنوية، خلال السنتين السابقتين على طلب القيد، وانتظام الشركة في عقد الجمعيات العامة ومجالس إدارتها والتصديق عليها من الهيئة، خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وعدم تعامل الشركة على أسهمها، أو على أسهم الشركات التي ترتبط معها في الملكية، أو الإدارة، أو التي تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص المرتبطة من خلال شركة سمسرة تابعة أو مرتبطة. وأضاف مجلس إدارة الهيئة المالية، أن أحكام هذا القرار لا تسري على الشركات التي تزاول نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها، ما لم تكن مساهمة في واحدة أو أكثر من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمؤسسة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92.