قضت، أمس، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية قانون «ديمقراطية تنظيمات النقابات المهنية» رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1995، لعدم عرض مشروع القانون الأول على مجلس الشورى، مما يمثل انحرافا فى استخدام السلطة ومخالفة صريحة للدستور. وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن الحكم ببطلان هذا القانون يلزم الحكومة باتباع إجراءات الجمعيات العمومية التى نظمتها القوانين الخاصة بالنقابات المهنية، كل على حدة، لحين سن تشريع جديد ينظم انتخابات جميع النقابات، مع مراعاة اتباع الإجراءات الدستورية لتمريره بإعداده وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم مجلس الشورى ثم مجلس الشعب. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها عام 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، مما يعنى أن عرض القانون الصادر عام 1993 على مجلس الشورى كان «إلزاميا ولا فكاك منه، ولا ينبغى إغفاله أو التفريط فيه», وأضافت المحكمة أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور، وأن هذا السبب رغم كونه «مخالفة إجرائية» يدخل أيضا ضمن سلطة الرقابة القضائية للمحكمة، فهى لا تتوقف عند حد العيوب الموضوعية المتمثلة فى مخالفة النص التشريعى لقاعدة دستورية، بل تتحقق أولا من استيفاء الإجراءات التمهيدية والأوضاع الشكلية للنص التشريعى. وكان المحاميان عصام الإسلامبولى وعبدالعظيم جودة، قد أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2002 ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وطالبوا بعدم دستورية المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادسة مكررا والتاسعة من قانون النقابات المهنية، فأحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم، وكانت المادة الثانية من القانون تنص على إلغاء جواز اتخاذ قرارات الجمعيات العمومية للنقابات بأصوات أغلبية الحاضرين، وتشترط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة عملهم 3 أشهر، وتنص المادة الثالثة على تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 4 من رؤساء أو نواب رئيس، إذا عجزت الجمعية العمومية عن بلوغ النصاب المذكور فى المادة الثانية. وتنص المادة الرابعة على أنه إذا خلا مقعد النقيب قبل انتهاء مدته يتولى المنصب أقدم النواب أو الوكلاء بمجلس النقابة، وتدعى الجمعية العمومية للاجتماع فى 3 شهور، وتنظم المادة السادسة إجراءات انتخاب مجلس النقابة والإشراف القضائى عليها.