«كجوك»: نستهدف زيادة الاستثمار الصيني فى الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ المصرية    إمام عاشور: مواجهة الزمالك ليست سهلة.. واندمجت سريعا في الأهلي    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25-9-2024 في محافظة البحيرة    محافظ الدقهلية يكتشف تلاعبا بوزن رغيف الخبز    بصورة تذكارية.. رئيس الوزراء يشارك طلاب مدرسة بالقاهرة حصة مادة العلوم المتكاملة    الجناح المصرى بLeisure 2024 يفوز بجائزة «الأفضل»    خطوات استلام عقود شقق صندوق التنمية الحضرية.. اعرف طريقة الحجز    تعديل المخططات التفصيلية لقريتين في محافظة الدقهلية    وزيرة التخطيط: انخفاض الحيز المالي لاستثمارات الطاقة في دول الجنوب العالمي يعيق تقدمها نحو تحقيق الأهداف الأممية    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء    حزب الله يعلن قصف قاعدة دادو في صفد بعشرات الصواريخ    ترامب يتهم إيران بالتخطيط لاغتياله: هناك تهديدات كبيرة على حياتي    قطر أول دولة خليجية تعفى من فيزا الدخول لأميركا    توسع نطاق الضربات الإسرائيلية لتصل إلى منطقتي كسروان والشوف في جبل لبنان    بزشكيان: إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" في غزة    الجيش الإسرائيلى: 5 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت    إعداد.. وتأهيل.. وتبادل خبرات    قمتان في دوري نجوم قطر.. العربي أمام الريان والسد يواجه الغرافة    حالة الطقس في مصر: ارتفاع نسب الرطوبة نهارا على بعض المناطق رغم استقرار الطقس    مصرع شخص وإصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأخميم سوهاج    الحكومة ترد على الرسالة الصوتية المتداولة حول تلوث مياه الشرب    القبض على عنصرين إحراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية    عقب تداول «فيديو».. سقوط لصوص أغطية بالوعات الصرف بالمنصورة    ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة    إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا    موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل برغم القانون.. انتظروا أحداثا شيقة    استشاري يحذر من الخلافات الأسرية: تصيب الأطفال بالانطوائية والعنف    خالد جلال يناقش خطة عروض البيت الفني للمسرح ل3 شهور مقبلة    التليفزيون هذا المساء.. خالد الجندى: قضية الإلحاد موقف نفسى وليس فكريا لأغلبية الشباب    إعلام إسرائيلى: اعتراض 10 صواريخ على الأقل فى ضواحي حيفا الجنوبية ووادي عارة    "الطريق إلى الفنون التشكيلية بين الحلم والواقع" ندوة بالمتحف القومى بالإسكندرية    وزير التعليم العالي يشهد حفل استقبال الدفعات الجديدة    تكريم الإنسانية    تعظيم الاستثمارات    صحة المنوفية: ختام فعاليات دورة المنشآت الصحية والقوى البشرية بحضور 40 متدربا    «الصحة»: انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى المقطم    المدينة الجامعية بجامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب    نجم الزمالك السابق: قلقان من أفشة وهاني لما بيسيب مركزه بيغرق    هل ينتقل محمد شريف للزمالك؟.. رد حاسم من لاعب الأهلي السابق    "ظهور محتمل لعبد المنعم وصلاح".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    تفاصيل زيارة رئيس الوزراء ل«مدرسة السلام المتميزة»    حكم الصلاة بالتاتو والوشم    افتتاح مسجدين بمديرية أوقاف أسيوط الجمعة المقبلة    هل نقص المغنسيوم في الجسم يهدد حياتك؟    الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    «الوطنية للإعلام» تنعى الإعلامي أيمن يوسف    أبطال فيلم عنب يحتفلون بالعرض الخاص قبل عرضه اليوم بالسينمات (صور)    تنمية المهارات "مشواري" بمركز شباب الشعراء بدمياط    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    «ألماس» كلمة السر.. حزب الله يستعد لمواجهة جيش الاحتلال بريا    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    نشرة التوك شو| موعد انخفاض أسعار الطماطم.. وأسباب ارتفاع أسعار الذهب    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تُبطِل قانون النقابات المهنية
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 01 - 2011

قضت، أمس، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية قانون «ديمقراطية تنظيمات النقابات المهنية» رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1995، لعدم عرض مشروع القانون الأول على مجلس الشورى، مما يمثل انحرافا فى استخدام السلطة ومخالفة صريحة للدستور.
وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن الحكم ببطلان هذا القانون يلزم الحكومة باتباع إجراءات الجمعيات العمومية التى نظمتها القوانين الخاصة بالنقابات المهنية، كل على حدة، لحين سن تشريع جديد ينظم انتخابات جميع النقابات، مع مراعاة اتباع الإجراءات الدستورية لتمريره بإعداده وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم مجلس الشورى ثم مجلس الشعب.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها عام 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، مما يعنى أن عرض القانون الصادر عام 1993 على مجلس الشورى كان «إلزاميا ولا فكاك منه، ولا ينبغى إغفاله أو التفريط فيه», وأضافت المحكمة أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور، وأن هذا السبب رغم كونه «مخالفة إجرائية» يدخل أيضا ضمن سلطة الرقابة القضائية للمحكمة، فهى لا تتوقف عند حد العيوب الموضوعية المتمثلة فى مخالفة النص التشريعى لقاعدة دستورية، بل تتحقق أولا من استيفاء الإجراءات التمهيدية والأوضاع الشكلية للنص التشريعى.
وكان المحاميان عصام الإسلامبولى وعبدالعظيم جودة، قد أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2002 ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وطالبوا بعدم دستورية المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادسة مكررا والتاسعة من قانون النقابات المهنية، فأحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم، وكانت المادة الثانية من القانون تنص على إلغاء جواز اتخاذ قرارات الجمعيات العمومية للنقابات بأصوات أغلبية الحاضرين، وتشترط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة عملهم 3 أشهر، وتنص المادة الثالثة على تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 4 من رؤساء أو نواب رئيس، إذا عجزت الجمعية العمومية عن بلوغ النصاب المذكور فى المادة الثانية.
وتنص المادة الرابعة على أنه إذا خلا مقعد النقيب قبل انتهاء مدته يتولى المنصب أقدم النواب أو الوكلاء بمجلس النقابة، وتدعى الجمعية العمومية للاجتماع فى 3 شهور، وتنظم المادة السادسة إجراءات انتخاب مجلس النقابة والإشراف القضائى عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.