تقدم بهاء الدين أبو شقة، المحامي عن إيهاب صلاح سالم، المذيع في قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، اليوم الأحد، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرًا بحق المذيع من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك إثر إدانته بقتل زوجته ماجدة كمال كامل حسن، مستخدمًا سلاحه الناري المرخص له، والمقترن بإحراز وحيازة جوهر مخدر البانجو والحشيش. واستند أبو شقة، في أسباب الحكم، إلى أن موكله كان متعاطيا لمخدر أثّر على إرادته وأقواله إبان التحقيق معه بمعرفة نيابة جنوبالجيزة الكلية، وذلك وفقًا لما أكده تقرير مصلحة الطب الشرعي في شأن التحاليل الطبية التي أجريت للمذيع، والتي كشفت عن تعاطيه لمخدر الحشيش، الأمر الذي اعتبر معه دفاع المذيع اعترافاته في النيابة باطلة، كونها ليست وليدة إرادة حرة، كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من ذلك الاعتراف، وجميع الإقرارات الأخرى المنسوبة إليه. وقال دفاع المذيع المدان، في معرض سرده لأسباب الطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات: إن المحكمة التفتت عن الدفاع الذي أبداه أمامها، والمتعلق بكون المتهم -وقت ارتكابه للجريمة- في حالة من الدفاع الشرعي عن النفس، موضحًا أن موكله كان بمفرده في مواجهة الزوجة القتيلة وشقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل معهما. وأضاف أبو شقة، أن المذيع استشعر خطرًا يهدد حياته أثناء شجاره مع زوجته التي اتسمت بالعنف -بحسب وصف الدفاع– قائلا: إن الخلاف تطور بينهما إلى حد قيامها بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشابك معه بالأيدي؛ الأمر الذي أسفر عن تحطم نظارته الطبية. وأشار إلى أن المحكمة لم تتطرق إلى الدفع الذي أبداه أمامها، والمتعلق بوجود إصابات بجسد المذيع المدان، حيث لم توضح المحكمة في أسباب حكمها ما إذا كانت تلك الإصابات سابقة على الحادث أم لاحقة عليه. ودفع الدفاع ببطلان التكييف القانوني للجريمة، موضحًا أن الثابت من واقع أوراق القضية أن الزوجة المجني عليها قامت بكسر النظارة الطبية لموكله في أثناء الشجار الدائر بينهما؛ الأمر الذي ترتب عليه حدوث خلل في مجال الرؤية البصرية له في ضوء الضعف الشديد الذي يعانيه في قوة الإبصار، والذي يجعله يرى ويميز الأشياء بصعوبة من دون النظارة الطبية. وقال: إن الغرفة التي دارت فيها وقائع الجريمة كانت الإضاءة بها خافتة، إلى جانب تحطم نظارة موكله؛ الأمر الذي ترتب عليه عدم الدقة في تصويبه للسلاح الناري المستخدم في الجريمة، بما يقتضي الأمر معه تعديل القيد والوصف في شأن التهمة لتصبح جنحة قتل خطأ، عوضا عن تكييفها على أنها جناية قتل عمد.