انتهى الجهاز المركز للمحاسبات الأسبوع الماضى من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتى الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى بموجب العقدين الموقعين فى 1/8/2005 و21/12/2005 بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة إسكان متميز. وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن تقرير الجهاز تم إرساله إلى مجلس الشعب.وأوضح تقرير جهاز المحاسبات أن الأمر تم عرضه على وزير الإسكان السابق الذى وافق عليه، حيث أوضح تقرير الجهاز أن العقدين قد شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة والذين وافقوا على العقدين، وتمثل ذلك فى أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة. وأضاف تقرير الجهاز أنه تمت مخالفة الدراسة التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض، والتى لم تستند إلى أى أساس علمى أو قانونى، مما يشير إلى صوريتها، كما أن الهيئة تقاضت ثمنا عينيا للأراضى المخصصة للشركة دون سند قانونى يخول للهيئة ذلك، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى للمشروع والمقدرة بإجمالى 314 عمارة «7 آلاف و 248 شقة»، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات «192 شقة» بنسبة تقل عن 3% من المستحق لها عن هذه المرحلة، وخلص التقرير إلى مخالفات أخرى عديدة تستوجب تحديد المسئولين عنها. ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإدارى بشأن عقد مدينتى فى 14 سبتمبر المقبل، وفى حالة تأييد بطلان عقد بيع مدينتى، سينطبق الحكم على عقود البيع المشابهة التى تمت بالأمر المباشر. وقال الدكتور مصطفى السعيد، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عادة ما تذهب إلى رئيس مجلس الشعب، الذى يحيلها بدوره إلى اللجان المختصة، والتى من المتوقع فى هذه الحالة أن تكون لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان واللجنة التشريعية. مشيرا إلى أن اللجان المختصة ستبحث فى الأمر وما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل قانونى. وأضاف أن التقرير الوارد من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عادة ما ينطوى على اقتراح فى حالة ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل قانونى، وبدوره يبحث مجلس الشعب الاقتراح الوارد وإذا ما كان الأمر يستحق إجراء تعديل تشريعى تبدأ اللجان المختصة فى بحث الأمر. وأكد السعيد أن المعيار فى قبول المجلس أو رفضه إجراء تعديل تشريعى هو «الصالح العام».