كشفت مجموعة «ادعموا حق الأقباط فى الطلاق» عن 30 خطأ قانونيا فى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط المقدم من الكنيسة القبطية لوزير العدل، لإقراره بعد عرضه على لجنة من المستشارين كقانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين. وخلال المؤتمر الذى عقدته المجموعة أمس الاول، بمركز هشام مبارك للدراسات القانونية، كشفت ورقة بحثية قدمها الباحث القانونى تامر عبدالعزيز عن الأخطاء الثلاثين، التى كان أبرزها تحويل عقود زواج الأقباط إلى عقود عرفية بعد أن أغفل القانون إرسال نسخة من عقود الزواج إلى وزارة العدل لتوثيقها، مكتفيا بأن يظل أصل العقد لدى الرئاسة الدينية، كذلك تحديد الكنيسة كجهة إعلان، عوضا عن النيابة العامة، فى عقود الخطبة. هذا وكشفت المجموعة عن أن المادة ال14 من مشروع القانون تسحب من وزارة العدل سلطة تعيين الموثقين المنتدبين (رجال الدين الذين تعينهم الوزارة لعقد قران الأقباط) وتمنح هذه السلطة للكنيسة، وبالتالى يصبح على الدولة إما أن تعترف بختم البطريركية كخاتم رسمى يصلح كبديل قانونى عن خاتم النسر، أو أن تصبح جميع عقود زواج الأقباط عرفية، هذا إلى جانب اعتبار أى عقد مدنى يعقد خارج الكنيسة عقدا باطلا قانونا. وفى المادة 24 من المشروع التى تنص على أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين آخر، أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه، ينتزع المشروع اعترافا من الدولة ببطلان جميع عقود الزواج بين مسيحية ومسلم، كما ينتزع اعترافا بعدم اعتبار شهود يهوه مسيحيين. وفى المادة 31 يجعل مشروع القانون توثيق عقود الزواج مرحلة تالية على إتمام عقد القران دينيا، ومبنيا عليها وغير جائز بدونها، وهو ما يعنى إنكار سلطة الدولة فى عقد أو فصم عقود زواج الأقباط، حيث يقتصر دورها على توثيق العقد العرفى الذى عقدته الكنيسة. وكشفت المجموعة عن مخالفة قانونية جسيمة فى مشروع القانون المقدم من الكنيسة حيث تنص المادة 46 على أن الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية حيث تظل الذمة المالية لكل من الزوجين منفصلة، وهو ما يخالف قانون الضريبة الموحد الصادر برقم 187 لسنة 1993. كما ينص مشروع القانون فى مادته رقم 49 على أول حكم بالحبس لمدة شهر غير قابل للطعن فى القانون المصرى، الذى أجاز الطعن على أى حكم حبس صادر عن محكمة درجة أولى، وهى المادة المتعلقة بالنفقة والتى أبرزت الدراسة عدة تحفظات أخرى على بنودها. وفى المادة 143 يلزم القانون المسلم الذى كان مسيحيا أن يحتكم للقانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط فى كل تبعيات زواجه من حضانة ونفقة وميراث وخلافه، مادام قد تزوج وهو قبطى وفقا للقانون الموحد للأقباط، حيث لا تعتد المادة بتغيير الملة أو الديانة كسبب للاحتكام لقانون آخر فى حالة نشوب أية منازعات. هذا وجدد القس الإنجيلى رفعت فكرى، خلال المؤتمر، رفضه للفهم التقليدى المتشدد لمفهوم الزنى فى الكنيسة القبطية، وقال الزواج كان أمرا مدنيا بحتا حتى القرن الحادى عشر ولم نسمع أن أحد الحواريين طلب من المسيح أن يعقد له أو لأحد أقاربه طقوس زواج أو إكليلا. وأضاف «من قال إن الزواج بغير المسيحيين باطل أو أن الزواج المدنى زنى، فتاريخ الكنيسة يحكى عن عشرات القديسين كانوا لأم مسيحية وأب وثنى أو العكس ولم يقل أحد إنهم أبناء زنى.