مقتل 12 شخصًا في ضربات استهدفت مواقع إيرانية بسوريا    إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر اغتيال نصر الله    الصحة اللبنانية: 783 قتيلًا و2312 مصابًا نتيجة غارات إسرائيل منذ الإثنين    نيويورك تايمز: بايدن حذر نتنياهو من حرب إقليمية حال اغتيال نصر الله    5 انفجارات تضرب مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور في سوريا    الصحة اللبنانية: استشهاد 33 شخصًا وإصابة 195 بالغارات الإسرائيلية    حزب الله وإسرائيل.. تصعيد عسكري واغتيالات تعيد المنطقة إلى حافة الحرب    عمرو أديب ل لاعبي وجماهير الأهلي: "بلاش غرور ومتتريقوش على الزمالك"    مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    حار نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    بعتك بأرخص تمن، شيرين عبد الوهاب توجه رسالة مؤثرة لشقيقها    أوساسونا يقسو علي برشلونة برباعية في الدوري الإسباني    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    نجم الزمالك السابق: هذا الشخص السبب في خسارة الأهلي بالسوبر    «غرور واستهتار».. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على الهزيمة أمام الزمالك    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    «وزير الشباب»: نولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت بجميع المحافظات    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    انخفاض جماعي.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    ضبط شاب لاتهامه بتصوير الفتيات داخل حمام كافيه بطنطا    التحويلات المرورية.. بيان مهم من الجيزة بشأن غلق الطريق الدائري    لافروف: إسرائيل تريد جر الولايات المتحدة للحرب    وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية العامة بنيويورك    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    المنيا تحتفل باليوم العالمى للسياحة على كورنيش النيل.. صور    يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلم ديربى الموت من داخل مباراة كأس السوبر.. صورة    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي (فيديو)    المخرج هادي الباجوري: كثيرون في المجتمع لا يحبون فكرة المرأة القوية    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    شعبة الخضروات تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: ليس من حق القاضيات المطالبة بأقدمية رؤساء المحاكم الرجال
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 08 - 2010

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى قاضية تطلب فيها إعادة ترتيب أقدميتها بحيث تسبق 150 رئيس محكمة من الذكور أحدث منها فى دفعة التخرج من كليات الحقوق وأحدث منها فى العمل بالقضاء.
وقالت المحكمة فى حكمها إنه ينبغى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقضاة، دون أن يتعارض ذلك مع ما نص عليه الدستور من المساواة فى فرص العمل إذ إن ذلك فى الوظائف التى عليها تزاحم. فضلا عن أن قانون السلطة القضائية نص على أن تعيين أعضاء النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يجب ألا يؤثر على ترتيب الأقدمية بين القضاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة فى القضية 135 لسنة 31 قضائية.
وأضافت المحكمة أن القاضية إيمان المليجى أقامت دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء، تطلب فيها تعديل قرار رئيس الجمهورية بتحديد أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة (أ)، كما طلبت الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية.
وقالت فى دعواها إنها تخرجت فى كلية الحقوق عام 1990 بتقدير جيد جدا، وفى عام 1994 عينت بالنيابة الإدارية، وتدرجت فى وظائفها إلى أن رقيت لدرجة رئيس نيابة من الفئة أ، ثم عينها مجلس القضاء عام 2006 رئيسة محكمة فئة أ، من بين قاضيات بدرجات مختلفة، وحددت أقدميتها فى ترتيب لاحق لرئيس محكمة يشغل الدرجة ذاتها، على الرغم من أنها تخرجت فى دفعة سابقة عليه، والتحقت بالنيابة الإدارية فى تاريخ سابق على تعيينه بالنيابة العامة، كما سبقها فى الترتيب 150 رئيس محكمة جميعم التحقوا بالنيابة العامة أحدث من التحاقها بالنيابة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية تنص على أن «تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أوالنيابة العامة».
وقالت المحكمة: حيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه أنه اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى إحدى وظائف القضاء المماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة، مهدرا الضوابط المقررة لخريجى الدفعة الواحدة، المتمثلة فى أسبقية التخرج والتقدير والسن والأبجدية وتاريخ التعيين فى الهيئة القضائية السابقة، مما أدى إلى الإخلال بالمراكز القانونية المتكافئة وبحق العمل بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المواد (8 و13 و40) من الدستور.
وحيث إنه لما كان للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم وفقا لأسس موضوعية.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه بعدم الدستورية اتّخذ من تاريخ حصول عضو النيابة الإدارية على الدرجة المماثلة لدرجة الوظيفة القضائية المعين عليها، أساسا لتحديد ترتيب أقدميته بين زملائه من أعضاء السلطة القضائية، بما من شأنه أن يحافظ على الحقوق المكتسبة التى استقرت لشاغل تلك الدرجة الوظيفية، ولا يؤثر على المراكز القانونية التى استقرت فى هذا الشأن. وتقدير المشرع فى هذا الصدد قد استند إلى أساس موضوعى لا يقيم تمييزا من أى نوع بين المخاطبين به المتكافئة مراكزهم القانونية من تاريخ شغل الوظيفة القضائية. كما أن النص المطعون عليه لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها وفقا للمادة (8) من الدستور، ولا يتعارض مع أحكام الدستور من أى وجه آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.