قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى قاضية تطلب فيها إعادة ترتيب أقدميتها بحيث تسبق 150 رئيس محكمة من الذكور أحدث منها فى دفعة التخرج من كليات الحقوق وأحدث منها فى العمل بالقضاء. وقالت المحكمة فى حكمها إنه ينبغى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقضاة، دون أن يتعارض ذلك مع ما نص عليه الدستور من المساواة فى فرص العمل إذ إن ذلك فى الوظائف التى عليها تزاحم. فضلا عن أن قانون السلطة القضائية نص على أن تعيين أعضاء النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يجب ألا يؤثر على ترتيب الأقدمية بين القضاة. صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة فى القضية 135 لسنة 31 قضائية. وأضافت المحكمة أن القاضية إيمان المليجى أقامت دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء، تطلب فيها تعديل قرار رئيس الجمهورية بتحديد أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة (أ)، كما طلبت الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية. وقالت فى دعواها إنها تخرجت فى كلية الحقوق عام 1990 بتقدير جيد جدا، وفى عام 1994 عينت بالنيابة الإدارية، وتدرجت فى وظائفها إلى أن رقيت لدرجة رئيس نيابة من الفئة أ، ثم عينها مجلس القضاء عام 2006 رئيسة محكمة فئة أ، من بين قاضيات بدرجات مختلفة، وحددت أقدميتها فى ترتيب لاحق لرئيس محكمة يشغل الدرجة ذاتها، على الرغم من أنها تخرجت فى دفعة سابقة عليه، والتحقت بالنيابة الإدارية فى تاريخ سابق على تعيينه بالنيابة العامة، كما سبقها فى الترتيب 150 رئيس محكمة جميعم التحقوا بالنيابة العامة أحدث من التحاقها بالنيابة الإدارية. وأوضحت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية تنص على أن «تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أوالنيابة العامة». وقالت المحكمة: حيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه أنه اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى إحدى وظائف القضاء المماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة، مهدرا الضوابط المقررة لخريجى الدفعة الواحدة، المتمثلة فى أسبقية التخرج والتقدير والسن والأبجدية وتاريخ التعيين فى الهيئة القضائية السابقة، مما أدى إلى الإخلال بالمراكز القانونية المتكافئة وبحق العمل بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المواد (8 و13 و40) من الدستور. وحيث إنه لما كان للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم وفقا لأسس موضوعية. وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه بعدم الدستورية اتّخذ من تاريخ حصول عضو النيابة الإدارية على الدرجة المماثلة لدرجة الوظيفة القضائية المعين عليها، أساسا لتحديد ترتيب أقدميته بين زملائه من أعضاء السلطة القضائية، بما من شأنه أن يحافظ على الحقوق المكتسبة التى استقرت لشاغل تلك الدرجة الوظيفية، ولا يؤثر على المراكز القانونية التى استقرت فى هذا الشأن. وتقدير المشرع فى هذا الصدد قد استند إلى أساس موضوعى لا يقيم تمييزا من أى نوع بين المخاطبين به المتكافئة مراكزهم القانونية من تاريخ شغل الوظيفة القضائية. كما أن النص المطعون عليه لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها وفقا للمادة (8) من الدستور، ولا يتعارض مع أحكام الدستور من أى وجه آخر.