هاجمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحبس المدون والناشط الصحفي شريف عبد الحميد رئيس تحرير موقع "الصف" الإلكتروني 6 شهور وكفالة قدرها 200 جنيه. وانتقدت المنظمة هذه العقوبة ومثيلاتها، مؤكدة أنها انتكاسة لحرية الرأي والتعبير، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن إخلاله بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة. وذكرت المنظمة أن نيابة الصف الجزئية كانت قد قامت باستدعاء المذكور بتاريخ 27/6/2010 للتحقيق معه في البلاغ رقم 6 لسنة 2010 جنح اقتصادية، والمقدم من قبل عضو مجلس الشعب عن دائرة الصف إلى قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يتهم فيها عبد الحميد بالسب والقذف في حقه. ووجهت النيابة لعبد الحميد تهمة نشر مقالات على الموقع الإلكتروني سالف الذكر خلال شهري مايو ويونيو 2010 تنتقد النائب باعتباره أحد أسباب تدني الأوضاع المعيشية والخدمية بمركز الصف بمحافظة حلوان، وعدم تقديم أي خدمات إيجابية فعالة لأهالي الدائرة. وأصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله بضمان مالي وقدره ألف جنيه، إلا أنه رفض دفع الكفالة على اعتبار أن هذا يندرج في نطاق حرية الرأي والتعبير التي كفلتها المادة 47 من الدستور، وكذلك المواثيق الدولية ومنها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن ما قدمه يأتي في سياق النقد المباح ليس أكثر. فأمرت النيابة بعرضه على النيابة المسائية لاتخاذ الإجراء المناسب حيال امتناعه عن دفع الكفالة المحددة، فقررت النيابة المسائية حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وهو ما دفع عبد الحميد إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من مقر محبسه الكائن بقسم شرطة الصف. ونتيجة لذلك أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته. وكان المحامي العام بالجيزة قد أعاد القضية رقم 6 لسنة 2010 جنح اقتصادية إلى نيابة الصف في 7/7/2010 بعد رفض تحويلها إلى المحكمة الاقتصادية إلى أن فوجئ المذكور بصدور الحكم سالف الذكر في أولى جلسات الدعوى بعد أن تم إحالة أوراق الدعوى إلى القضاء وتحدد لنظرها جلسة في 28/7/2010 تحت رقم 8318 جنح الصف. وذكرت المنظمة المصرية أنها كانت قد تلقت شكوى من الناشط تفيد أنه لم يتلق أي إعلان بالدعوى المذكورة، وأن هذا الحكم جاء بعد أن تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مدير نيابة الصف الجزئية للتعنت الذي تعرض له عبد الحميد أثناء التحقيقات السابقة وعدم تمكين دفاعه من الإطلاع على أوراق القضية، وقيد البلاغ تحت رقم 12390 والمؤرخ في 29/6/2010 ولم يصدر فيه أي قرار حتى الآن. وناشدت المنظمة الحكومة ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع العمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، مما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة. ونادت بالعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي وعدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.