تبدأ اليوم السبت أولى جلسات مرافعة النيابة والدفاع فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق. ومن المقرر أن يسيطر خطاب التنازل عن دعوى التعويض الذى أرسله عبدالستار تميم، والد المجنى عليها، لمحكمة الجنايات التى تنظر القضية برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة، على الجولة الأولى من مرافعات الدفاع، وهو الخطاب الذى أثار جدلا قانونيا خلال الأيام الماضية حول مدى تأثيره على الدعوى المنظورة أمام القضاء حاليا. بينما سيركز دفاع عادل معتوق، أحد أزواج سوزان تميم والمدعى بالحق المدنى، على الدعوى القضائية التى قام بتحريكها أمام القضاء اللبنانى، واتهم فيها كل من محسن السكرى، وهشام طلعت وشقيقه طارق، وعبدالستار تميم والد المجنى عليها بالاشتراك فى قتلها، وطالب فيها بتعويض مدنى مؤقت قيمته مليونا دولار أمريكى واتخاذ اللازم بحق المشكو فى حقهم الأربعة وكل من سيظهره التحقيق فاعلا شريكا متدخلا مسهلا محرضا أو بأى صفة كان متورطا بالجريمة بحسب ما جاء فى أوراق الدعوى. بينما أوضح بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، أن هيئة الدفاع ستسير فى خطتها المتفق عليها موضحا أن دفاعه يقوم على الفصل بين المتهمين، بخلاف طريقة دفاع المحامى فريد الديب، الذى يحاول نفى التهمة عن السكرى ومن ثم يضمن براءة هشام طلعت، وأشار أبوشقة أن هيئة الدفاع اتفقت على توزيع الأدوار فيما بينها دون تعارض. وحول مدى تأثير شهادة والد المجنى عليها أمام المحكمة وتراجعه عن اتهام السكرى وهشام طلعت بقتل ابنته، قال القاضى عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إنه حينما ينفى شخص شهادة ويعدل عنها فيخضع هذا لتقدير المحكمة، وضرب مثالا بقضايا سرقة بالإكراه، حيث قد ينفى المجنى عليه قيام المتهمين بسرقته خوفا منهم، وبالتالى لا تأخذ المحكمة بشهادته، وأضاف أن العدول عن الشهادة إما تصالح أو خوف من المتهمين، ويرجع كل ذلك لتقدير المحكمة. واتفق معه فى الرأى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، حيث أشار إلى أن الشق الجنائى فى جرائم القتل حق للدولة والمجتمع وتمثله النيابة العامة، بينما يحق لأطراف الدعوى التنازل عن الشق المدنى فقط. وأوضح البنا أن هناك جرائم نص فيها القانون على أن التصالح ينهى الدعوى مثل الدعاوى التى تقيمها البنوك ضد المستثمرين، لكن لا ينسحب ذلك على قضايا القتل.