للمتقدمين بمسابقة معلم مساعد.. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان (تفاصيل)    سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين    فرق «بداية جديدة» تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب.. صور    بروتوكول تعاون بين «التعليم والتضامن والتنمية المحلية وتحالف العمل الأهلي» لتنمية قرى «حياة كريمة»    شركة صينية تستعرض تصميمات مقترحة لتطوير مطاري القاهرة والغردقة (صور)    وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية    أسعار البيض اليوم الخميس 19-9- 2024 في بورصة الدواجن    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.. ويتفقد منظومة المياه بالمدينة    إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في قرية بيهمو بالفيوم    كاتب صحفي: مصر تقف حائط سد أمام تصفية القضية الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء لبنان    بعد الأجهزة اللاسلكية فى لبنان.. هل يمكن تفجير الهواتف والساعات الذكية؟    الاحتلال يقتحم قباطية جنوب جنين ويحاصر منزلا    عاجل.. 9 لاعبين أساسيين خارج الأهلي في كأس العالم للأندية.. أبرزهم الشناوي وعطية الله    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    القبض على متهم بغسل 23 مليون جنيه من تجارة السلاح    خريطة توزيع منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي العام الجديد    إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث تصادم وانقلاب سيارات في المنيا    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بصحراوي المنيا    العثور على طفل حديث الولادة بإحدى قرى الحوامدية    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا    بسبب «الأم العذراء».. بشرى تستنجد بنقابة الممثلين: «أنا بطلة مسلسل معرفوش»    "رحلة طويلة مع تصوير فيلم الغربان".. عمرو سعد يروج لأحدث أعماله السينمائية    الجمهور يحتفي بمشهد مؤثر لإيمان العاصي في مسلسل «برغم القانون»    التنورة التراثية تحصد جائزة أفضل عرض فى ختام مهرجان البحر المتوسط بقبرص    4 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف المخيم الجديد بالنصيرات    الصحة تؤكد التزامها بتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الرعاية    محافظ المنيا: تقديم 3 ملايين خدمة صحية ضمن حملة "100 يوم صحة"    هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية    الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية إكياد البحرية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    المتهم بقتل صديقه في السلام: «خلافات شغل السبب وماكنتش أقصد أقتله»    محافظ البحيرة تفتتح 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي لتخدم 175 ألف نسمة    بالفيديو.. كاتب صحفي: إسرائيل تحاول نقل الحرب من غزة وجعلها مفتوحة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    وزير الري يتابع جاهزية التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول    تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    فريق صحة الإسماعيلية يشارك باحتفالية تكريم السيدات بمكتبة مصر العامة (صور)    بوريل يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين    الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لإعلان تجديد الشراكة مع ال«يونيسيف»    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق قبل مباراة الأهلي.. عاجل    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    إدراج 51 عالما بجامعة الزقازيق ضمن الأكثر تميزًا في قائمة ستانفورد الأمريكية    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2024

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، في إطار تنظيم سلطة النيابة العامة والقضاة وتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس مع إقرار بدائله والتعويض عنه.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي سيعرض على اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء- هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.
وتمثل الحالات الثلاث، صدور قرار الحبس بالمخالفة لما نص عليه القانون من شروط، وكذلك انتهاء التحقيق إلى عدم صحة الواقعة، وأيضا الحكم بالبراءة ولكن بشروط محددة.
ونصت المادة 523 من مشروع القانون على أنه يستحق كل من حُبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمراً نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- من صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بشرط أن يكون الحكم مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وتسري الحالة الثالثة لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأقرت المادة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
فيما نصت المادة 524 على أنه "يُرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التدابير
وحدد القانون 4 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلا من 18 شهرا، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام حفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 18 شهراً بدلا عامين، وذلك في المادة 123.
ورفع مشروع القانون في المادة 463 قيمة المبلغ المخصوم لصالح من حُبس احتياطيا ولم يُحكم عليه سوى بغرامة إلى 50 جنيها عن كل يوم حبس تُنتقص من مبلغ الغرامة وذلك بدلا من 5 جنيهات كما كان مقررا في القانون القديم، وتُطبق هذه القيمة أيضا لكل من حُبس احتياطًا مدة زائدة على مدة الحبس المحكوم بها.
وخصص مشروع القانون بابا بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطي، وحدد 3 حالات تستحق هذا التعويض مع وضع شروط لحالة الحكم بالبراءة.
فيما أقر القانون في المادة 113 بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية، وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة.
فيما نصت المادة 114 على أنه "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير، الحبس الاحتياطي".
وبشأن الإفراج المؤقت، نصت المادة 125 على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
- تنظيم الحبس الاحتياطي
وفي شأن تنظيم الحبس الاحتياطي نصت المادة 112 على أنه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل".
ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.