أجاز الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين نقل الأعضاء من أجساد الموتى فى الحوادث، وخصوصا حوادث المرور، و«هى كثيرة جدا»، وأجاز للدولة أن تصدر قانونا يرخص فى أخذ بعض أعضاء الموتى فى الحوادث الذين لا تعرف هويتهم، أو لا يعرف لهم ورثة وأولياء، تطبيقا لقاعدة أن «السلطان ولى من لا ولى له». وأباح تبرع الآباء بأعضاء أبنائهم الذين يولدون ببعض العاهات التى لا يعيشون بها» ويقضون أياما فى المستشفى، ثم يودعون الحياة»، وقال «قد يحتاج أطفال آخرون إلى بعض الأعضاء السليمة لديهم كالكلية ليعيشوا». وأجاز التبرع من موتى جذع المخ، وقال إن التبرع بجزء من الميت إنما ينتفع به إذا أخذ من الميت وأعضاؤه حية، صالحة للنقل إلى جسم حى، فيجب أن تبقى الأعضاء المتبرع بها تتلقى (التروية الدموية) عبر الدورة الدموية للشخص الذى مات، ويعنى: «أنه مات دماغه، أى جذع مخه، ولم يمت قلبه بعد، وبهذا يمكن أن ينقل المصاب ويوضع على أجهزة الإنعاش، وتؤخذ منه الأعضاء المطلوبة، وهى لاتزال نابضة بالحياة. وقال القرضاوى على موقعه الإلكترونى «إذا لم ينقل ب(موت الدماغ) واشترطنا توقف القلب، وزوال كل مظاهر الحياة، فلا فائدة من التبرع بالكلية ونحوها، لأنها ستكون تالفة، ولا ينتفع بها»، واشترط أن يقرر موت الدماغ لجنة طبية مختصة مأمونة، ليست من أطباء زرع الأعضاء. ورأى أنه لا مانع من تبرع الورثة ببعض أعضاء الميت، مما يحتاج إليه بعض المرضى لعلاجهم كالكلية والقلب والكبد والقرنية، ونحوها، بنية الصدقة بذلك عن الميت، وهى صدقة يستمر ثوابها ما دام المريض المتبرع له منتفعا بها. وأفتى القرضاوى فى بحث منشور على موقعه الإلكترونى بجواز التبرع لغير المسلم، ما دام مسالما للمسلمين، وأكد عدم جواز التبرع للحربى الذى يقاتل المسلمين بالسلاح، أو الذى يقاتلهم ب«اللسان أو القلم»، فى ميدان الفكر والتشويش على الإسلام، على حد قوله. وقال إن الغزو الدينى والفكرى أشد خطرا من الغزو العسكرى، كما قال تعالى: «والفتنة أشد من القتل» لأن القتل جناية على الكيان البدنى للإنسان، والفتنة جناية على الكيان الروحى له، وقال إن الكيان الروحى هو الأهم والأعلى، بل هو حقيقة الإنسان! وأكد عدم جواز التبرع لمرتد مارق من الإسلام، مجاهر بردته، داع إليها، لأنه فى نظر الإسلام «خائن لدينه وأمته يريد تدمير كيان الأمة، بتدمير جوهر وجودها، وهو الدين، لهذا كان رأى جمهور الفقهاء أنه يستحق القتل، لأنه أصبح معاديا للأمة، ومن لم ير وجوب قتله، رأى إعدامه أدبيا بحرمانه من ولاء الأمة ونصرتها، وتساءل: فكيف نهب له حياتنا أو جزءا من حياتنا، كى نساعده على تدمير حياتنا؟! وقال إن المسلم المحتاج للتبرع، أولى، وانتقد القانون المصرى الذى يمنع التبرع إلا لذوى القرابة، لدرجة معينة، وقال لذلك منعت نقابة الأطباء فى مصر التبرع من المسلم لغير المسلم، على أساس أن اختلاف الدين يدل على عدم القرابة، وأضاف: «كان ينبغى أن تقيد ذلك بما إذا لم يكن قريبا له، بل ربما كان أمه». وحرم القرضاوى، بيع الأعضاء لكنه أباح أخذ المتبرع مبلغا من المال على سبيل الهبة والهدية بعد إجراء الجراحة، و«هذا نظير إعطاء المقرض عند رد القرض أزيد من قرضه دون اشتراط سابق، فهو مشروع ومحمود». وأجاز للدولة أن تصدر قانونا يرخص فى أخذ بعض أعضاء الموتى فى الحوادث وخصوصا حوادث المرور، الذين لا تعرف هويتهم، أو لا يعرف لهم ورثة وأولياء، لتستخدمها فى إنقاذ غيرهم من المرضى والمصابين، بناء على قاعدة أن السلطان ولى من لا ولى له، ولهذا إذا لم يكن للميت عصبة ولا ذوو رحم، فإن تركته تئول إلى بيت المال. وهذا الجواز فى حدود الضرورة، أو الحاجة التى تنزل منزلة الضرورة، على أن يستوثق من عدم وجود أولياء للميت، فإذا كان له أولياء وجب استئذانهم، وألا يوجد ما يدل على أن الميت قد أوصى بمنع ذلك ورفضه. وأباح زرع عضو من حيوان محكوم بنجاسته كالخنزير، فى جسم إنسان مسلم، عند الضرورة، وأن يقرر نفع ذلك الثقات من الأطباء المسلمين.