حملة إنقاذ نهر النيل.. وزير الري: إزالة 464 ألف حالة تعدٍّ على مجرى النهر    مدبولي: مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية هامة على أجندة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط غرب مغاغة.. صور    استعدادات قصوى خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة «الحرق المكشوف» بالشرقية    «أبناء الأجير» قصة قصيرة للكاتب محمد عبد المرضي منصور    انقطاع كامل لخدمات الإنترنت شمال قطاع غزة    إبادة ممنهجة في غزة.. وإسرائيل تستهدف عشرات الفلسطينيين    أعضاء الكونجرس الأمريكي يؤكدون للسيسي دعم الولايات المتحدة لمصر    كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة سيراميكا    موعد مباراة الزمالك ومنتدى درب السلطان المغربي لتحديد المركز الثالث بأبطال أفريقيا لكرة اليد والقناة الناقلة    أفشة: مباراة سيراميكا صعبة| وتعاهدنا على الفوز باللقب    تجهيز ملاعب الكرة الشاطئية لبطولة كأس الأمم بالغردقة (صور)    العثور على جثمان مجهول الهوية بمياه ترعة في الشرقية    قيمتها 30 مليون جنيه.. ضربات ناجحة لأباطرة المخدرات في المحافظات    تأجيل محاكمة بائع خضار استدرج شخص وقتله بشبين القناطر لجلسة الأربعاء    الداخلية تستعيد 11 مليون جنيه في ضربة قوية لتجار العملة    بعد نجاح حفل الاسكندرية.. محمد الطوخي يحيي «ليلة طرب» بمهرجان الموسيقى العربية    رسائل نجوم الفن ل منة عدلي القيعي بعد خطوبتها (صور)    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    يد الأهلي يواجه فلاورز البنيني في نهائي بطولة إفريقيا    نائب رئيس جامعة الأزهر: العلم الذي دعا إليه الإسلام لم يقف عند العلوم الشرعية أو العربية    عاجل: ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    محافظ بني سويف يتابع العمل بمشروع رأس المال والإنتاج بالمدارس الفنية    الصحة: 4 آلاف من أطباء الزمالة المصرية سجلوا لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان    5 لاعبين أمام المحاكم.. ضرب إمام عاشور وسحر مؤمن زكريا الأبرز    التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل 225 ألف اتصال خلال سبتمبر    وزير الصناعة يبحث مع اليونيدو الموقف الحالي لمشروعاتها بالسوق المصرية    «أسوان» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس في معبد أبو سمبل    الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله    ضبط تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات النقدية وترويجها    ضبط 7 أطنان دقيق خلال حملات لمنع التلاعب في أسعار الخبز    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمنطقة كفر طهرمس الأربعاء المقبل    خيري الكمار يكتب : رسالة إلى وزير الثقافة .. المهرجانات فى خطر    موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    بالصور- إقبال على حملة "انطلق" لقياس الذكاء وتقييم مهارات الأطفال بجنوب سيناء    مركز سقارة ينظم دورة للعاملين بالمحليات عن دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر "غدا    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر    «8 زلازال في 20 يومًا».. عباس شراقي يكشف أسباب الزلزال المتكررة في إثيوبيا وخطورتها    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    فرنسا تحث على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" فورا    أول تعليق لصاحب جواز سفر عُثر عليه بجوار يحيى السنوار بعد اغتياله.. ماذا قال؟    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    لا داعي للأدوية.. وصفات طبيعية كالسحر تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة    تجمع «بريكس» يدعم إنشاء تحالف للطاقة النووية    اللواء نصر موسى يحكي تفاصيل ساعة الصفر في حرب أكتوبر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    "الكهرباء كانت مفصولة".. غموض يكتنف حريق مخزن الخيش بالزقازيق -صور    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    منتج عمر أفندى يكشف حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل    المخرجة شيرين عادل: مسلسل تيتا زوزو مكتوب بمصداقية ويناقش مشكلات حقيقية    دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها الموافقة على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف على قرارات الحكومة اليوم
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 08 - 2023

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن "تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".
ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي (تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات)، و(تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين.
وتمت الإشارة إلى أن "صندوق أفريقيا 50" يهدف إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق اتخذ شكل مؤسستين هما: " أفريقيا 50 لتطوير المشروعات"، و" أفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، وفيما يخص المؤسسة الأولى فهي مؤسسة مالية تهدف إلى استثمار رأس المال في المراحل المبكرة من دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي، بينما تهدف المؤسسة الثانية إلى تطوير البنية التحتية في دول أفريقيا، من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل من مصادر متنوعة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتي:" لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتي في مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدي الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجي لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة".
كما تتضمن القواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وكذا أن يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة داخل الشركة أو خارجها، بحيث تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولى التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وفقا للتقييم، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة الأصل.
وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة، يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع من عدمه.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023.
واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/3/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على " تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة المالية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم ومواعيد وطريقة نشرها".
ووافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.
ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.