أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إدخال تعديلات على بعض بنود قانون حماية المستهلك، تتيح للجهاز التعامل مع الإعلانات المضللة التي تنشر في وسائل الإعلام، وتضر بالمستهلك. وقال إن مشروع القانون أحيل إلى مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية. وتتضمن التعديلات إضافة فقرتين إلى المادة 6 من القانون تعطي لمجلس إدارة الجهاز، الحق في إصدار قرار ملزم يمنع الإعلانات عن المنتجات وحظر تداولها، وذلك متى كان الإعلان أو البيان الذي يحمله المنتج مضللا، أو يؤدى إلى وقوع المستهلك في خلط، وتسرى أحكام هذه المادة على الإعلان عن العقارات. وأشار الألفي إلى انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة في شتى المجالات، من أجل خداع المستهلكين وحفزهم على شراء منتجات لا تلبى الغرض المعلن عنه، وفقا للبيانات التي تصاحب المنتج أو تلك البيانات التي يتضمنها الإعلان بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق، موضحا أنه بالرغم من أن القانون جرم الإعلانات المضللة في جانب موردي السلعة والخدمة، وقرر عقوبة الغرامة على مخالفة هذا النص، إلا أن النص أغفل تقرير سلطة الجهاز في إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات لدى وسائل الإعلان المختلفة التي يثبت لدى الجهاز أنها مضللة. ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك أن التعديل المقترح يقرر هذه السلطة للجهاز، ويفرض عقوبة الغرامة على وسائل الإعلان المختلفة عند الاستمرار في الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز، إلى جانب منح مجلس إدارة الجهاز الحق في إصدار قرار بحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة.