بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من وكيل المجلس أحمد سعد الدين بتعديل قانون "قادرون باختلاف" الخاص بتنظيم حقوق ذوي الإعاقة. وتنص المادة الأولى من التعديل على أن تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة المبالغ المبينة قرين كل منها: - هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه. - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره 200 مليون جنيه. - صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه. - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه. - فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره 500 مليون جنيه. وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية: - القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. - القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. - القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. - قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018. - قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. فيما تنص المادة الثانية على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023. وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.