نهاية العالم يناقشها فيلم "النواة" بمكتبة مصر الجديدة    بالدوري المصري.. الزمالك يواجه الإسماعيلي الليلة فى قمة "البحث عن الذات"    عمرو الفقى عن تصريحات تركي آل الشيخ : عمق العلاقة بين مصر والسعودية فتح الباب أمام تعاون مشترك ضخم    أسعار الأسماك اليوم 7 يوليو 2024 بسوق العبور    شيخ الأزهر يلتقي مسلمي تايلاند في بانكوك "صور"    كييف: معارك ضارية لا تزال مستمرة في شرقي أوكرانيا    أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024    6 مواهب صاعدة خطفت الأضواء من النجوم الكبار في يورو 2024 .. تعرف عليهم    ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب    الرطوبة تصل ل 90٪.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة    انخفاض أسعار النفط مع تهدئة التوترات ومخاوف انقطاع الإمدادات    سر تصدر شيرين عبدالوهاب للتريند.. تفاصيل    حزب الله يستهدف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية    "بسبب خلافات مع أبوه".. ضبط 4 متهمين خطفوا طالب في قنا    حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بشارعي رمسيس وشبرا مصر وكورنيش النيل ومحور 26 يوليو    مظاهرات في إسرائيل تطالب بصفقة تبادل مع حماس وإقالة نتنياهو    المنافسة تشتعل، ترامب يطالب بايدن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية    أوروجواي يتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل بركلات الترجيح    تفاصيل إنقاذ لاعبي اتحاد طنجة من الغرق.. توقف البحث عن المفقودين بسبب الطقس    آخر تحديث.. سعر طن الحديد اليوم الأحد 7-7-2024    أول تعليق من التعليم على قيام سيدة بترديد اجابات الكيمياء أسفل نوافذ أحد اللجان    غرفة الصناعات الكيماوية: قطاع الصناعة سيشهد طفرة الفترة المقبلة    توقعات بارتفاع كبير لصادرات كوريا الجنوبية من السيارات في النصف الأول    حدث ليلا.. كارثة كروية في المغرب وأزمة منتظرة بفرنسا وإضراب شامل داخل إسرائيل |عاجل    جمعية رجال الأعمال: وجود نائب رئيس وزراء لشؤون الصناعة يفض التشابك بين الوزارات    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بالعام الهجرى 1446ه    نقابة الصيادلة: صناعة الدواء المصري الأفضل على مستوى الشرق الأوسط    واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت    للمرة 227 خلال 14 عامًا.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا    قمامة وإشغالات.. محافظ القليوبية بجولة مسائية: تفعيل سياسية الثواب والعقاب ومحاسبة المتقاعسين (صور)    "أطلع هُنا" رابط نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed gov sy    ذكرى استشهاد البطل أحمد المنسى في كاريكاتير اليوم السابع    حادث مروع.. غرق 5 لاعبين من فريق مغربي شهير    اهتمام الرئيس السيسي أكسب الحوار الوطني ثقلا مجتمعيا وسياسيا.. والهدف خدمة الشعب المصري    خالد الجندي: هجرة الرسول تمثل القدرة على اتخاذ قرار.. ونتج عنها ميلاد أمة    نشوى مصطفى تتعرض لحادث بسيارتها.. وتعلق: "ربنا نجانى برحمته ولطفه"    حسن شحاته يطالب بفتح تحقيق في وفاة أحمد رفعت    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد    كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي    ماذا يريد الشعب من الحكومة؟    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    بحضور حسام حبيب.. جهات التحقيق تعاين الاستوديو محل الاعتداء على شيرين عبد الوهاب    جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت    سحر القهوة: تاريخها، فوائدها، وأثرها الثقافي في العالم    جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة    الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق في بلاغها ضد حسام حبيب بضربها    وفاة مسن ضربه أبناء شقيقه بعصا على رأسه في الغربية    الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية    اليوم غرة محرم.. العام الهجري الجديد 1446    بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    أحمد دياب يكشف تفاصيل ما حدث لأحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    عاجل.. رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت وقيمة راتبه المستحق لأسرته    احذروا.. تناول هذه الإضافات في الآيس كريم قد يشكل خطراً على الصحة    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما لم يتم التراضي على غير ذلك.. كيف ينفذ قانون تسوية الإيجار القديم لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية؟
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 03 - 2022

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية "الشركات والمؤسسات والهيئات" لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
القانون يحدد نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن.. أي للجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة وغيرها.
ولن يسري هذا القانون بعد إصداره على حالات الإيجار القديم للأشخاص العاديين وورثتهم.
ويأتي هذا القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018 في شأن الإيجار القديم للأشخاص المعنوية.
والواقع يقول إن الحكومة والبرلمان تأخرا في تطبيق هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 5 مايو 2018 بعدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية (الجهات والشركات) لأجل غير مسمى.
الحكم كان ينص منطوقه على تحديد اليوم التالي لنهاية الدورة البرلمانية 2014-2015 كموعد لبدء إعمال أثر الحكم.
وكان هذا الحكم يقتضي مباشرة فسخ العقود المستمرة بناء على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 (الإيجار القديم) والتي كانت لا تجيز للمالك أو المؤجّر طلب إخلاء المكان ولو انتهت مدة العقد.
وينص القانون على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين (المالك والمستأجر) على غير ذلك.
وحتى وقت الإخلاء.. تنص المادة الثالثة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.. وذلك بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وفي اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها.. وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك.. يكون للمالك أو المؤجّر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء.. وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وفيما يلي نص القانون:
• مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• مادة (2):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
• مادة (3):
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.
• مادة (4):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.