نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 298 لسنة 2021 في شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1442 هجريةوالعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952. ونص القرار على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1442 هجرية ، بالنسبة إلى الفئات التالية :- أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1442 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75)من قانون العقوبات . ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سا لبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة لعام1442 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ ع ن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عل يهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذهالعقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوةالقانون أو كانت محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. كما نص القرار على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 ، بالنسبة إلى الفئات التالية : أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2021 (خمس عشرة سنة ميلادية) ، ويوضع المفرج عنه تحت م راقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75)من قانون العقوبات . ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2021 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان ت محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. وإلى نص القرار:-