قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية    مواعيد غلق قاعات الأفراح.. مصادر تكشف التفاصيل    ثقة أم مآرب أخرى، تحركات محافظ قنا قبل ساعات من حركة التغيير تحير الصعايدة    آخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة.. عيار 21 بكام؟    قيس سعيد يعلن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية ويوجه رسائل لمنافسيه    بسبب الفساد، الناتو سيبلغ كييف أنها غير جاهزة للانضمام إلى الحلف    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بغزة    «الشاباك» يعلن إطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين    تشكيل كوبا أمريكا – لتفادي أوروجواي.. تغييرات محدودة ل البرازيل وكولومبيا    عاجل.. «كاف» يصدم الزمالك بعقوبتين قبل السوبر الأفريقي أمام الأهلي    حريق هائل يلتهم أشجار النخيل بالوادي الجديد    برقم الجلوس.. التعليم تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. السيارة تحطمت    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 3-7-2024 مهنيا وعاطفيا    إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة    لابد من فض الاشتباك.. نائب رئيس الوفد: أزمات المواطن خلافات بين الوزرات.. كل منها دولة لوحدها    عاجل.. الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. «العربية اتدمرت»    هل تصل الأعمال الصالحة إلى الميت.. دار الإفتاء تجيب    عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    نهاية فوضى الأسعار واستقرار الدولار.. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين    خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    كوبا أمريكا 2024| لويس دياز يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل    عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة ضد بيراميدز خلال ساعات    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    ميدو يتحدى سويلم: «هتروح ورا الشمس لو انتقدت الأهلي»    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    جيرارد: صلاح لاعب أسطوري.. وأتمنى استمراره مع ليفربول    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    مأساة في مستشفى المبرة بطنطا.. وفاة طالب أثناء إجراء عملية الزائدة    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من تشاد (التفاصيل)    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    قصواء الخلالي: أحد الوزراء أكد استمراره بالتشكيل الجديد واليوم تأكد من رحيله    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد    خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية    من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي بتأييد التحفظ على سفينة إيفرجيفن بقناة السويس
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 05 - 2021

- محكمة مستأنف الإسماعيلية الاقتصادية تقضي برفض التظلم المقام من الشركة على التحفظ على السفينة
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في حكم نهائي، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر برفض التظلم المقام من شركة إيفرجيفن على الأمر القضائي الصادر بالحجز التحفظي على سفينتها السابق جنوحها بقناة السويس، وهي الواقعة التي تسببت فى غلق الممر المائي أمام حركة السفن العالمية لعدة أيام.
وأيدت المحكمة التحفظ على السفينة لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المختصة، وحددت جلسة السبت المقبل 29 مايو لنظر الدعوى.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما برفض التظلم المقام من شركة «إيفر جيفن»، وتأييد الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بتوقيع الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
وقالت المحكمة في حيثيات ردها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، إن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية وشكلها تشكيلاً مختلفاً عن المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد مجال اختصاصها بقوانين معينة، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى، وإذا كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها إلى المحاكم الاسئنافية.
وأكدت المحكمة أنه لا مجال للقول بأن الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية هي المحاكم الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحاكم العادية، كما أنه لا سبيل للقول بأن المحاكم الجزئية في المحاكم العادية هي المماثلة للمحاكم الابتدائية في نظام التقاضي الاقتصادي، كما أنه لا يصح استصحاب أحكام قانون المرافعات على الدائرة الابتدائية والاستئنافية، نظراً لأن المشرع أنشأ للمحاكم الاقتصادية اختصاصاً قيمياً ونوعياً محدداً على سبيل الحصر.
ورداً على دفع الشركة ببطلان أمر الحجز لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ قالت المحكمة إن هذا الدفع مردود عليه بنص المادتين 245 و196 من القانون البحري واللتين تؤكدان أن وجود البضائع على السفينة من مستلزمات عقد النقل البحري، ومن ثم فلولا وجود تلك البضائع على السفينة لما شملها عقد النقل البحري، ومن ثم يكون الحجز على البضائع صحيحاً وتكون المحكمة المختصة هي محكمة الإسماعيلية.
وأضافت المحكمة رداً على إدعاء الشركة بأن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، أنه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والمواد (6،4،2) من لائحة المرور في القناة، فإن للقناة طبيعة خاصة ولها من الصلاحيات ما يجعلها لا تتقيد بالأنظمة الحكومية، وللهيئة عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها، إلا أن ذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي قد اطلعت على المستندات التي قدمتها الهيئة، ومن خلالها حددت أن السفينة موجودة داخل منطقة البحيرات المرة مما يدخل النزاع في اختصاص المحكمة، فضلاً عن أن شركة «إيفر جيفن» لم تقدم أية مستندات تفيد بأن مكان السفينة مغاير للمكان الثابت بمستندات الهيئة، وعليه فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
ورداً على السبب الثالث في التظلم والمتعلق ببطلان أمر الحجز لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانونى فى رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ لسداد المديونية، واشتراط تقديم الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الشركة المتظلمة لم تقدم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين وأمر الحجز، وإنما اكتفت بالدفع في الأوراق بحرمانها من رفع الحجز دون تقديم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين، أي قيمة الدين أو ما يعادله من ضمانة لتكون تحت بصر المحكمة حتى تستطيع أن ترى وتقدر ما إذا كان هذا سداد للدين مما يجوز معه رفع الحجز من عدمه، إلا أن الأوراق قد خلت من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدفع.
كما كشفت حيثيات الحكم أن محامي شركة «إيفر جيفن» طلب في نهاية مرافعته برد المحكمة أي تنحيتها عن نظر النزاع وتعيين دائرة أخرى لنظره، وردًا على طلب الرد قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن طلب الرد هو طلباً احتياطيا معلقاً على شرط وهو أن يطلع المتظلم على الأمر موضوع التظلم، وأن طلب الإطلاع ما هو إلا وسيلة لتعطيل الفصل في التظلم الماثل، موضحة أن المحكمة طالعت صورة ضوئية من توكيل الشركة وتبينت منها أن التوكيل لا يبيح له طلب رد المحكمة، كما أن المسئولين بالشركة المتظلمة لم يمثلوا بشخصهم أمام المحكمة ليطلبوا ردها، فضلاً عن أن وكيل المتظلم قد قدم دفاعه ودفوعه الماثلة بمحضر الجلسة ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب الرد.
ورداً على الدفع الخاص ببطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق وعدم تقدير القاضي مصدر الأمر للمديونية وتسليمه بالتقدير الخاص بهيئة قناة السويس لها، قالت المحكمة إنها اقتنعت بأن المبلغ الذي تطلبه هيئة قناة السويس قد نشأ نتيجة دين بحري كمقابل لأعمال إنقاذ السفينة ونتيجة لطلبات الشركة مشغلة السفينة لاستخدام القاطرات اللازمة للمساعدة في تعويم السفينة ومن خطابات الاحتجاج والتحفظ المقدمة من ربان السفينة ومن المحضر رقم 981 لسنة 2021، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة الأمر التحفظي رقم 26 لسنة 2021 وعليه حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الحجز التحفظي على السفينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.