وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية. فيما اعترض على المادة خلال اجتماع اللجنة قبل قليل، النواب ضياء الدين داوود ومحمد العتماني وجمال الشريف وأحمد الشرقاوي وعفيفي كامل وصلاح عبد البديع وأبو المعاطي مصطفى. وتنص المادة 140 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدا اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين. أما المادة 241 مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. وأوضح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن هذه المادة في المقترح الاول للتعديلات كانت تسمح ببقاء الرئيس في منصبه حتى عام 2034، مشيرا إلى أن التغيير جاء استجابة للحوار المجتمعي والمناقشات، وقال: "صغناها صياغة مريحة للجميع". وشدد على عدم وجود تمديد او توريث وقال "هناك اثر فوري على كل المراكز القانونية يستفيد منها الرئيس الحالي بالمد سنتين، وبدلا من حقه في مدتين مدة اصبحت واحدة"؛ مضيفا "ما تم من حوار لم يكن القصد منه التنفيذ ولكن الاستماع المجلس منفتح على الجميع، ولا توجد صياغات معلبة". وقال عبد العال إن الحكم الانتقالي لايمكن مع احكام دائمة فكان لابد أن يوضع في موضع آخر، وهي المادة 241 مكرر.