كشف مصدر أمنى بمديرية أمن المنيا أن الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة أستاذ الشريعة بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا سابقا والذى أعلن تنصره هارب من تنفيذ حكم صادر عن محكمة الجنايات بسجنه وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وعزله من وظيفته لاتهامه بالاختلاس والتزوير. وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه فى عام 1995 كان رحومة عميدا لكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا ومشرفا على مركز سوزان مبارك للفنون والآداب بالجامعة، والذى كان مخولا بعمل الحفلات والاتفاقات مع متعهدى الحفلات ومديرى أعمال الفنانين لتنظيم الحفلات الغنائية التابعة للجامعة والتى يدفع فيها الطلاب مبالغ مالية كبيرة ويتم الاتفاق مع الفنانين على أن تتولى الجامعة عملية دفع الضرائب المستحقة على الحفلات ويعفى منها الفنانون. وتم الاتفاق بين رحومة وبين متعهد حفلات بالقاهرة لإقامة ثلاث حفلات كبرى لطلاب كليات الدراسات العربية والإسلامية والتى كان عميدا لها آنذاك، والتربية، والتربية الرياضية، وبصفته رائدا عاما لشباب الجامعة فقد حصل على مبالغ من هذه الحفلات لتوريدها لحساب الفنانين بالقاهرة لسداد الضرائب نيابة عنهم، إلا أنه خصم المبالغ المستحقة للضرائب من الفنانين واختلسها لنفسه. وأوضحت التحقيقات أنه أقيمت ثلاث حفلات وتم تحصيل قيمة التذاكر التى طبعت بمعرفته، وجمع مبالغ طائلة وصلت إلى الملايين، لكنه تناسى الأمر وكأنه أمر عادى وظل فى مواقعه العلمية والتنفيذية بالقاهرة حتى عام 2000. وحينها فوجئت الجامعة بإنذار من متعهد حفلات بالقاهرة بضرورة سداد مبلغ 125 ألف جنيه للضرائب عن الحفلات التى أقيمت، فقررت الجامعة أن الموضوع يخص الدكتور رحومة بكلية الدراسات العربية والإسلامية، والدكتور رمضان بلبل رائد النشاط بكلية التربية الرياضية، ولكن الدكتور رمضان بلبل أكد أن هذه الاتفاقات وجميع المستحقات المالية تخص الدكتور رحومة، لأنه من أبرمها مع متعهدى الحفلات، وأن الجامعة وإدارات كلياتها غير مسئولة عن رد هذه المبالغ، فتقرر إحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة لوجود شبهة اختلاس وتزوير لا تستطيع الإدارات القانونية بالجامعة الفصل فيها. وأمام النيابة الكلية بالمنيا دارت التحقيقات وظلت أكثر من عام، وأنكر الدكتور رحومة صلته بالعقود التى وقع عليها، حتى تم عرض القضية على الطب الشرعى فأكد أن التوقيعات تخص الدكتور رحومة وأعوانه، فقررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات المنيا. وقامت المحكمة بدورها بإعادة التحقيق فى القضية من جديد والسماع لأقوال المتهمين وكذلك لمتعهدى الحفلات إلا أن جميع المستندات، أكدت أن الدكتور رحومة وآخرين تورطوا فى الاستيلاء على مستحقات الضرائب. واطمأنت المحكمة إلى وجود شبهة الاستيلاء على المال العام ووجود عملية التزوير فقررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ فى 17/11/2001م حكمها سالف الذكر، ففر الدكتور رحومة هاربا بسبب خطأ إجرائى، حيث لم تخطر المحكمة وحدة تنفيذ الأحكام بوضع الدكتور رحومة على قائمة المطلوبين. وقامت الجامعة بإنذار الدكتور رحومة أكثر من مرة للعودة للعمل فقررت فصله من موقعه الإدارى كعميد لكلية الدراسات العربية وتعيين الدكتور إبراهيم عبدالرحمن بدلا منه، وأرسلت الشئون القانونية بالجامعة مذكرة لعميد الكلية نصها: بنتيجة العمل القانونى رقم 88 لسنة 2001م الموضوع: وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مدير عام الشئون القانونية مفادها أنه صدر حكم فى القضية رقم 5314 ل95 فى 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة غيابيا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجنى عليها وعزله من وظيفته. والتمس فى نهاية مذكرته الإفادة عن المركز القانونى للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفى. «الحيثيات» بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 5314 ل95 والصادر فى 17/11/2001 والذى قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجنى عليها مبلغا مماثلا عما أسند إليهم وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ومن حيث إنه بالإطلاع على المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: «لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك»ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: «يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون». ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص: «على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة». ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على «ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية أمر مرهون بطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون. ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ. ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم،ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتى تشير إلى أن الحكم الغيابى ينفذ منه كل العقوبات التى يمكن تنفيذها، ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر. «بناء عليه»لا مانع لدى الجامعة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم. ملحوظة: تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات. وبعد هروب الدكتور رحومة ادعى أنه تنصر، وعاد اسمه للظهور من جديد عندما أعلن خلال الأسابيع الماضية أنه سيفتح فرعا لمؤسسة «حررنى يسوع» فى القاهرة برئاسة الناشطة الحقوقية نجلاء الإمام التى أصبح اسمها بعد أن تنصرت «كاترين».