خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    الذهب يسجل قمة قياسية جديدة والشعبة تكشف السبب    المشاط: آمال كبيرة مُنعقدة على قمة المستقبل لتحقيق اتفاق دولي حول القضايا الملحة    الضرائب: طرح حزمة التسهيلات للحوار المجتمعى للوصول لتصور مرضى لجميع الأطراف    مسؤول إسرائيلي: مستشار كبير لنتنياهو قدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار    موعد مباراة نيس وسانت اتيان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    ضبط 87 سلاحا ناريا و18 قضية مخدرات خلال حملة بأسيوط وأسوان    وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة 4 مدن لاستقبال فصل الشتاء    ساندرا نشأت توجه تحية لمعهد السينما من مهرجان الغردقة    محافظ القليوبية يتابع أعمال التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بحميات بنها    اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة ل1.9 مليون شخص    الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيشارك في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    الحسناء الغامضة.. من هي كريستيانا بارسوني وعلاقتها بانفجار «بيجر» في لبنان؟    انطلاق قافلة دعوية إلي مساجد الشيخ زويد ورفح    مصر تفوز ب 8 ميداليات فى بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    أسعار البيض اليوم الجمعة 20-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    تصل ل44.. هل تتكرر الظاهرة المناخية المتسببة في ارتفاع الحرارة خلال الخريف؟    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    أول بيان من «الداخلية» بشأن اتهام شيخ صوفي شهير بالتحرش    القبض على تاجري عملة متهمين بغسل 80 مليون جنيه في الإسكندرية    تشييع جثماني شقيقين صدمهما قطار الصعيد أثناء عبور القضبان في المنيا    غدًا، قطع المياه 14 ساعة عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف    الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى    "الثلاثينيات بالألوان" فى المقدمة، 8 أفلام تعرض على شاشة "الوثائقية" الليلة    «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم بالموسيقى: حرام شرعًا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024 في المنيا    «تحرش ومواريث وأحوال مدنية».. «القومي للمرأة»: حل 27 شكوى ببني سويف    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة    رئيس جامعة القاهرة يشارك في المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-9-2024 مقابل الجنيه المصري    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    تراجع جديد بالكيلو.. سعر الفراخ اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: ارتفاع الأسعار ونداء عاجل للحكومة.. تصريحات الفيشاوي ونهاية تخفيف الأحمال    التوت فاكهة الغلابة.. زراعة رئيسية ويصل سعر الكيلو 40 جنيه بالإسماعيلية    أمين الفتوى: لن تقبل توبة سارق الكهرباء حتى يرد ثمن ما سرقه    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع السماح للجامعات بإنشاء شركات لتمويل البحث العلمى
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 12 - 2017

• «حوافز الابتكار» يجيز المساهمة مع الغير والتعاقد بالأمر المباشر واستغلال الأبحاث.. وقسم التشريع يرفض الاستثمار بغرض الربح
حصلت «الشروق» على تفاصيل مشروع قانون حوافز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، المُقترح من مجلس الوزراء والمعروض حاليا على لجنة البحث العلمى بمجلس النواب، والذى يتيح للجامعات والمعاهد الحكومية أو الخاصة أن تؤسس بنفسها أو بالمشاركة مع الغير شركات مساهمة لتمويل البحث العلمى، لأول مرة فى تاريخ التعليم المصرى.
وتحدد المادة الأولى من المشروع تعريفات بعض الألفاظ والعبارات الواردة به، حيث عرفت «هيئات التعليم والبحث العلمى» بأنها الجامعات الحكومية، أو الأهلية، أو الخاصة، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وعرَفت «مشروعات البحث العلمى أو التطوير» بأنها المشروعات التى تهدف إلى ابتكار تطبيقات جديدة من المعارف المتاحة وتحصل على موافقة السلطة العلمية المختصة، ممثلة فى مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة على المشروع بعد مراجعته والتحقق من مدى اتفاق مواده وأحكام الدستور والتشريعات السارية، وكان للقسم بعض الملاحظات عليه أبرزها التعديل الذى أجراه على المادة الثالثة التى كانت تضيف 3 موارد جديدة لهيئات التعليم والبحث العلمى تتمثل فى مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير وعائد استثمار أموالها وعائد استغلال مخرجات البحث العلمى.
وارتأى القسم حذف البندين الأول والثانى من تلك الموارد، معتبرا أنهما وردا فى غير محلهما وغريبان على النسيج التشريعى المعروض، لاسيما وأن بند «مقابل الأعمال المؤداة للغير» هو ذات ما قررته المادتين (308، 309) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات كأحد الأغراض التى تسعى الوحدات ذات الطابع الخاص إلى تحقيقها، فضلا عن كون بند «عائد استثمار أموالها» يتعارض مع الطبيعة القانونية لهيئات التعليم العالى، بحسبانها هيئات علمية لا تستهدف تحقيق الربح.
إلا أن اعتراض القسم على تلك العبارة لم يمنع موافقته على إجراء الهيئات التعليمية تصرفات أخرى لتطوير البحث العلمى، فأضاف القسم كلمة «يجوز» إلى مطلع الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المشروع، بحيث أصبحت تنص على أنه «يجوز لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله، ويجوز لها التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية، وذلك وفقا للحدود المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رفم 89 لسنة 1998».
وكذلك جاءت المادة الخامسة لتجيز صراحة لهيئات التعليم العالى والبحث العليم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، بعد موافقة الوزير المختص، تأسيس شركات مساهمة فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، كما تجيز للباحثين أن يكونوا شركاء فى تلك الشركات بنسبة تحددها السلطة المختصة بما لا يجاوز 10% من رأس مالها، لقاء استخدام نتائج مشروع البحث العملى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستغلاله.
وتحظر هذه المادة إجراء أى تصرف فى الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون من شأنه أن يمس حصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركات إلا بعد موافقة الوزير المختص،و بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.
وفى معرض ملاحظاته على تلك المادة «ولكى يؤتى هذا المشروع ثماره، واستنهاضا لملكات الباحثين العلمية، وحماية لتقييم مخرجاتهم البحثية من «الغُبن» فى رأس مال الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون» أشار القسم إلى ضرورة أن تعنى اللائحة التنفيذية لهذا المشروع بإرساء القواعد الحاكمة والمنصفة لتقييم نسبة اشتراك الباحثين بمخرجاتهم البحثية كأحد الحصص العينية فى رأس مال تلك الشركات على غرار ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة.
فيما تتيح المادة السادسة من المشروع لهيئات التعليم والعالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ودون الإخلال بقانون الملكية الفكرية الصادر، تطبيقا للمادة (66) من الدستور، وحماية للباحثين عند استغلال ابتكاراتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.