ضوابط وموعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية 2024    توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لموسم الأمطار الغزيرة والسيول    محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس بالسنبلاوين    محافظ أسوان: إنشاء خط تعبئة وسعات تخزينية لتوفير 8080 أسطوانة بوتاجاز يوميًا    19 سبتمبر 2024.. استقرار سعر النفط في ظل مؤشرات على تراجع الطلب الأمريكي    طرح طبق البيض ب 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. وبرلماني يعلق    تدريب طلاب كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة بأجهزة المدن الجديدة    محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة    الإسكان: كتيب للإجابة عن استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء    بعد رفع أسعار أسطوانات البوتجاز.. كيف تأثرت الأسعار في المطاعم؟    «التنمية الحضرية» يطرح شقق سكنية بأسعار ميسرة لأبناء السويس.. وبدء الحجز الأحد المقبل    الطيران المدني اللبناني يوجه بمنع نقل أي جهاز بيجر أو لاسلكي على متن الطائرات    نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات    الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    البيت الأبيض ينفى اشتراكه في هجوم لبنان امس    الأهلي يجهز أشرف دارى للمشاركة أمام جورماهيا الكيني    هل يضحي الأهلي بمعلول أو تاو في يناير؟ شوبير يكشف التفاصيل    واقعة فتاة قطر.. "وصول المحمدي" إلي مقر جنايات القاهرة    خلافات سابقة.. حبس المتهم بقتل حارس عقار خلال مشاجرة في الجيزة    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية" بنادي السينما    نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر    وزير الصحة يبحث تعظيم الاستثمارات في مجال توطين صناعة الدواء    محافظ المنيا: تقديم 3 ملايين خدمة صحية ضمن حملة "100 يوم صحة"    بحضور نائب محافظ أسوان.. انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    حياة كريمة بجنوب سيناء تستهدف تيسير القوافل الطبية والخدمية المتكاملة بالمناطق الأكثر احتياجا    تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    فريق صحة الإسماعيلية يشارك باحتفالية تكريم السيدات بمكتبة مصر العامة (صور)    جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صدارة ثلاثية    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    لهذا السبب.. صلاح عبدالله يتصدر تريند "جوجل"    تاجر مواشى يتعدى على سائق بحجر لاختلافهما على أجرة توصيل المواشى للسوق بكفر الشيخ    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق قبل مباراة الأهلي.. عاجل    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عاجل - الأرصاد تحذِّر بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغييرات جذرية في القوانين الجنائية لتسريع المحاكمات: نظام جديد للتقاضي أمام«النقض» وضوابط لسماع الشهود
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 04 - 2017

• التصدى مباشرة لموضوع الطعن عند بطلان الحكم أو إجراءاته.. وحالة وحيدة تعيد القضية لدائرة جنايات أخرى
• القاضى يحدد من يرى لزوم سماع شهادته مع تسبيب الاستبعاد.. وحضور وكيل المتهم الغائب يكفى لتثبيت الحكم
• منح النائب العام سلطة التحفظ على الأموال ثم العرض على المحكمة.. والاكتفاء بالتحريات أو المعلومات لطلب الإدراج على قائمة الإرهاب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، القانون 11 لسنة 2017 بتعديل 4 من القوانين المنظمة لإجراءات المحاكمات هى: الإجراءات الجنائية، حالات وإجراءات الطعن أمام النقض، الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب وموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة عليها بهدف تسريع المحاكمات خاصة فى قضايا الإرهاب.
ولم يحظ القانون خلال مناقشته فى البرلمان باهتمام إعلامى نظرا لسرعة ظهوره وإقراره بعد ساعات من حادثى كنيستى الإسكندرية وطنطا، وتزامنه مع مناقشة مشاريع قوانين أخرى استحوذت على اهتمام الرأى العام كالخاص بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، غير أن التعديلات التى تضمنها هذا القانون جذرية ومهمة لجميع المتقاضين والمحامين والقضاة، وليس فقط للمتعاملين مع قضايا العنف والإرهاب.
فعلى مستوى قانون الإجراءات الجنائية؛ تم تعديل المادة 277 الخاصة باستدعاء وسماع الشهود بحيث يلتزم الخصوم لدى طلبهم شهودا معينين بأن «يحددوا أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم» مع منح المحكمة سلطة تحديد «من ترى لزوم سماع شهادته» وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى من الشهود «وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها».
وأصبحت المادة 289 تلزم المحكمة ب«أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب» وذلك بعدما كان النص القديم يترك هذا الأمر جوازيا للمحكمة، كما تم حذف شرط أن يقبل المتهم أو المدافع عنه ليجوز للمحكمة تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى.
وتعكس التعديلات فى المادتين السابقتين رغبة فى اختصار إجراءات جلسات سماع الشهود التى يصر فيها المحامون على سماع شهود الإثبات ومناقشتهم فيما أبدوه سلفا فى التحقيقات واستيضاح مدى إلمامهم بالواقعة، وكذلك تلافى إصرار بعض المحامين على استدعاء جميع الشهود، فمن الآن باتت المحكمة هى المحددة لمن ترى لزوم سماع شهادته.
وبالنسبة للمتهمين الغائبين؛ تم تعديل المادة 384 لتجيز للمحكمة أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر«هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، وهذا حكم جديد لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى غيبة المتهم مع حضور محاميه، لتلافى تلاعب بعض المتهمين بمسألة الحضور للتهرب من تنفيذ حكم الإدانة السالب للحرية.
كما تم تعديل المادة 395 بالطريقة ذاتها، لتجيز للوكيل الخاص بالمحكوم عليه الغائب أن يطلب إعادة محاكمته قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، وإذا تخلف هذا الوكيل الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، وتم حذف عبارة «لا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة» اتساقا مع التوسع فى الاعتداد بتواجد وكيل المتهم.
وتم إلغاء المادة 388 التى كانت تحظر أن يحضر أحد للمحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، وذلك لتعارضها مع الإجراءات الجديدة الخاصة بحضور وكيل المتهم أو المدان الغائب.
أما قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فتعرض لتعديلات جذرية تمس جوهر عمل قضاتها ونظام التقاضى أمامها، حيث تم تعديل المادة 39 لتنص على أنه «إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا».
وبذلك تكون قد ألغيت لأول مرة فى تاريخ محكمة النقض سلطتها فى إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم إذا تبينت بطلانا فيه أو فى إجراءاته، وأصبح لزاما على«النقض» التصدى للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من أول طعن، بهدف اختصار إجراءات التقاضى.
وارتباطا بذلك؛ تم تعديل المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية لتسمح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض بإقامة دعوى جديدة إذا تبينت أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى الأولى ضدهم، وذلك خلال نظرها لموضوع الطعن من المرة الأولى، بعدما كانت المادة سابقا تقصر هذا الإجراء عند نظر الطعن الثانى.
وتم تعديل المادة 44 التى تتضمن الحالة الوحيدة لإعادة القضايا للمحكمة السابقة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تلزمها المادة المعدلة بأن تعيد القضية إذا قبلت دفعا قانونيا مانعا فى سير الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وترتب عليه منع السير فى الدعوى، وذلك مع إلزام محكمة الإعادة بألاّ تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، ولا يجوز لها أيضا فى كل الأحوال أن تحكم بعكس مبادئ الهيئة العامة للمواد الجنائية بالنقض.
كما تم تعديل المادة 46 الخاصة بالعرض الإلزامى لأحكام الإعدام على محكمة النقض، بحيث يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها (الفقرة الثانية من المادة 35) وبحيث تحكم فى موضوع القضية مباشرة إذا تبينت وجود بطلان فى الحكم أو إجراءاته (الفقرة الثانية من المادة 39).
والقانون الثالث الذى مسته تعديلات مهمة هو القانون 8 لسنة 2015 بشأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 3 الخاصة بإجراءات طلب إدراج الأشخاص أو الكيانات على قائمة الإرهاب لتسهيل الاشتراطات المطلوبة من النيابة العامة. فهذه الفقرة كانت تلزم النائب العام بأن يقدم للدائرة الجنائية المختصة «التحقيقات» و«المستندات» المؤيدة لطلب الإدراج معا، فتم تعديلها بحيث يمكن للنائب العام تقديم شىء واحد أو أكثر من عدة بدائل هى التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب.
كما تم استحداث مادة برقم 8 مكرر تمنح النائب العام سلطة التحفظ والمنع من التصرف فى الأموال إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على أنها متحصلة أو مستخدمة فى تمويل نشاط إرهابى، وذلك سواء كان مالك هذه الأموال مدرجا أو غير مدرج على قائمة الإرهاب، على أن يعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المختصة بطلبات الإدراج خلال شهر من صدوره.
وفى السابق كان النائب العام لا يملك التحفظ منفردا على الأموال، بل كان يطلب إدراج الشخص أو الكيان أولا، ثم يترتب على الإدراج بقوة القانون تجميد الأموال وتعيين جهة تديرها.
وعلى مستوى العقوبات؛ زادت فترة الإدراج المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 4 لتصبح 5 سنوات بحد أقصى بدلا من 3 سنوات بحد أقصى، كما استحدثت فى المادة 7 عقوبة جديدة على الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب هى «حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أى مسمى» لتضاف إلى العقوبات الأخرى كالمنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول وسحب جواز السفر وتجميد الأموال.
وتم استحداث عدد من الأحكام فى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 أبرزها المادة 50 مكرر التى تتصدى لمحاولات بعض المحامين إهدار الوقت تحت ستار «رد المحكمة» حيث تلزم المادة طالب الرد بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، وأن يتم تحديد الجلسة فى موعد لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وأن يرد القاضى المطلوب رده كتابة على وقائع الرد خلال 24 ساعة تالية، على أن تحقق الدائرة التى يحال إليها الطلب فيه منعقدة فى غرفة المشورة، وأن تفصل فى الطلب خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.