- نائب: نصوص نجيب محفوظ خادشة للحياء وكان يجب معاقبته - أبو شقة: سنأخذ الوقت الكافى فى مناقشة «الهيئة الوطنية للانتخابات» رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بأغلبية 21 صوتًا مقابل 6 أصوات، مشروعي القانونين المقدمين من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام. وطالب مشروع القانون باستبدال نص المادة 178 من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات بالنص التالي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة. كما أن كل مبدع لعمل فني أو أدبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوي الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة". وسيطرت سجالات وتباينات حادة بين الحاضرين حول تعريفهم ل"خدش الحياء"، حيث أشار البعض إلى أنه لا يوجد تعريف محكم لخدش الحياء وأن الأمر فضفاض ويسمح بمحاكمة ومحاسبة المبدعين، وهو ما أيده النواب أحمد سعيد وعلاء عبدالمنعم ونادية هنري. وطالب علاء عبد المنعم بتأييد مشروعي القانونين، رافضا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين، مؤكدا أن "الحكومة تلوي ذراعنا لكي نخضع إلى رغباتها"، مشيرًا إلى أن "حرية الإبداع والرأي مكفولة طبقا للدستور، ولا تعارض مع نص المادة 67 من الدستور". في المقابل، عارض نواب آخرون المطالبات بعدم الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتقدمهم النائب مصطفى بكري، قائلًا: "هناك فرق كبير بين العمل الابتكاري وبين الفعل الفاضح، نحن نعرف مجتمعاتنا جيدًا، وإما أن نحافظ على المجتمع وقيمه، وإما أن نفرط في ثوابتنا". وأشار إلى أن "النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوي طبقا لنص المادة 67 من الدستور". وقال النائب محمد صلاح خليفة: "لا يصح أن يكون هناك مواد دستورية يخالف بعضها البعض، وعندما راجعت أعمال لجنة الخمسين وجدت إنهم أقروا حرية الإبداع الأدبي والفني والفكري ولكن مقيدة بضوابط الآداب والنظام العام"، مشيرًا إلى أن "المشروعين تعديا على الأحكام الواردة بالمادة 67". وتسبب النائب أبو المعاطي مصطفي في جدل واسع في القاعة حينما عارض تعديل الحبس في قضايا خدش الحياء، وبسؤاله من النائب أحمد سعيد عن احتواء روايات نجيب محفوظ لنصوص جريئة، ليرد النائب: "نعم روايات محفوظ بها خدش حياء، ولو كان محفوظ موجودا بيننا لوجب معاقبته". في سياق آخر، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن "اللجنة ستأخذ وقتها الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي تقدمت به الحكومة، من أجل أن نكون أمام هيئة مشرفة على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية"، قائلا: "سنأخذ الوقت الكافي في مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لدراسته بشكل إيجابي". جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على وضع ضمانات، بل ستغالي في وضع الضمانات، من أجل أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة ومبرأة من أي شبهة تزوير، خاصة أن صوت الموطن يعبر عن الواقع ولا بد أن نحافظ عليه بكل نزاهة وشفافية، مشيرًا إلى أنه بهذا القانون لن نرى أي شبهات لتزوير الانتخابات وهذه مسؤلية أمام التاريخ للجنة". ولفت أبو شقة إلى أن "ما نبغى إليه من هذا القانون أن نرسخ لديمقراطية كانت هي السبب الرئيسي في ثورة 25 يناير و30 يونيو، ومن عظمة الشعب المصري رغم الثورات والدماء وانتهاك الحريات، إلا أن الشعب المصري رفع شعار الديمقراطية ورفض المحاكمات الاستثنائية، وهو أمر لا نظير له في الثورات، مشيرًا إلى "أننا سندرس القانون بكل إيجابية من أجل الوصول إلى أفضل نصوص به".