رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    لإنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.. توصيل 4000 خط تليفون جديد بالجيزة (تفاصيل)    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    بسبب عطل فني.. توقف تسجيل الشحنات ينذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات    خبير اقتصادي: لدينا كهرباء كافية للاحتياج.. وإغلاق المحلات لن يؤثر في الاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    أصحاب ورش باب الشعرية: إنتاجنا تراجع 40٪.. واضطررنا لتسريح عُمّال    عاجل - بعد الانقلاب العسكري.. رئيس بوليفيا يوجه رسالة أخيرة ل الشعب    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    سوريا.. استشهاد مدنيين اثنين وإصابة جندي بجروح جراء قصف إسرائيلي جنوب دمشق    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك في ورطة والأهلي ينهي صفقة دفاعية وتركيا وجورجيا إلى ثمن نهائي يورو    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    انتهت.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل القطري (خاص بالتفاصيل)    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    مصرع طفل وإصابة شخصين في انهيار حائط بأسيوط    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    نجاة 43 أجنبيا ومصريًا بعد شحوط لنش فى «مرسى علم»    آخرأعمال مصطفى درويش.. آروى جودة تروج لمسلسلها الجديد حرب نفسية    أحمد سعد يطرح أغنيته "الكيميا راكبة" مع شقيقه عمرو سعد (فيديو)    3 أبراج تتوافق مع «العذراء» على الصعيد العاطفي    «مسيطرة همشيك مسطرة».. نساء 3 أبراج يتحكمن في الزوج    «الوطنية للإعلام» تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها    أبطال مسرحية «ملك والشاطر» يقرأون الفاتحة قبل دقائق من بداية العرض (فيديو)    الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    عاجل - مرشح رئاسي ينسحب من الانتخابات الإيرانية قبل انطلاقها بساعات..مدافع شرس عن الحكومة الحالية    انتهت بالتصالح.. كواليس التحفظ على سعد الصغير بقسم العجوزة بسبب "باب"    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    هداف يورو 2024.. مهاجم جورجيا في الصدارة    يورو 2024.. تركيا تخطف بطاقة التأهل لدور 16 بعد الفوز على التشيك    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور ال16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي    الكويت والعراق يبحثان سبل متابعة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صناعة القانون فى مصر بين سلطتين«2»
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 08 - 2016

تعرضنا فى المقال السابق للتاريخ الدستورى لمشاركة بل استحواذ السلطة التنفيذية على مقدرات السلطة التنفيذية، وقد وقفنا عند إقرار البرلمان لما صدر من قرارات بقوانين صدرت قبل تشكيل البرلمان، دونما روية للمناقشة كإعمال حقيقى لنص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 2014، والذى اشترط المناقشة لهذه القرارات بقوانين، ولكن فى الحقيقة لم يستغرق أمر العرض فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى دقائق، بالمخالفة الصريحة لهذا المبدأ الدستورى. حيث إن ما صدر من قرارات بقوانين لم يرق إلى مرتبة المراجعة الحقيقية سواء كان من حيث الشكل «الضرورة والاستعجال» أو من حيث المواصفات الموضوعية المتطلبة فى التشريعات حتى يتم تطهيرها من مظنة مخالفة الدستور من جميع المناحى الموضوعية، حتى يصبح ذلك التشريع بعد مراجعته صالحا ليسود المجتمع لفترة من الفترات، ولا يقع تحت مظنة مخالفة القواعد الدستورية.
ولم يقف الأمر عند حدود هذه المخالفة فقط، بل إنه حين التدقيق فى الأمر نجد أن هناك مخالفة أكثر وضوحا تصيب هذه القرارات بقوانين فى مقتل، أرى أنها تعود بها إلى مرتبة القرارات الإدارية فقط، وتجردا من مرتبة القانون على الرغم من موافقة البرلمان الشكلية عليها، وتكمن هذه المخالفة الجسيمة فى عدم نشر موافقة البرلمان على هذه القرارات بقوانين بعد موافقته عليها.
يلزم من البدء أن نؤكد على ضرورة، بل وحتمية نشر القوانين ويدعم ذلك القول القاعدة القانونية التى تقرر «عدم الاعتذار بالجهل بالقوانين» ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يقبل من أى شخص أيا كان الاحتجاج لجهله بحكم القاعدة القانونية، حيث تمر القاعدة القانونية بعدة مراحل حتى تصبح ملزمة للكافة وحتى تطبق على جميع الأفراد المخاطبين بها، وتعتبر آخر مرحلة هى نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وبمجرد تمام إجراءات نشر القانون لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. ومن هنا فقد خالفت كل التشريعات الصادرة بقرار بقانون من رئيس الدولة كل القواعد المقررة لنشر القوانين، وتحديدا بعد عرضها على البرلمان المصرى، حيث كان الأمر يقتضى أن يتم نشر موافقة البرلمان على هذه القرارات بقوانين وفقا للقواعد الدستورية المقررة لنشر القوانين، وهذا ما حددته المادة 225 من الدستور المصرى لسنة 2014.
ولما كان نشر القوانين هو المرحلة الأخيرة التى تمر بها صناعة التشريع فيصبح بعدها نافذا وواجب التطبيق على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامه. ولكنه لا ينفذ من حيث المبدأ إلا بعد إعلانه للناس ويكون ذلك بنشره فى الجريدة الرسمية، ولا يغنى عن النشر فى الجريدة الرسمية أى وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، كالنشر فى الصحف العادية أو الإذاعة أو التلفزيون. ولا يغنى أيضا عن النشر فى الجريدة الرسمية العلم الشخصى بالتشريع فإن كان التشريع لم ينشر بعد فإنه لا يطبق حتى على الأشخاص الذين يعلمون علما أكيدا بوجوده.
فبماذا نسمى عدم نشر موافقة البرلمان على ما صدر من قرارات بقوانين فى غيابه؟ وإن كان النشر هو العملية المتممة والأخيرة من مراحل صناعة التشريع وفقا للمبادئ الدستورية، حتى وإن كانت هذه المرحلة مرتبطة بمرحلة سابقة عليها وهى ما تسمى بمرحلة الإصدار وهو من الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية، وهو ما جاء النص عليه فى المادة 123 من الدستور الحالى، بقولها: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين والاعتراض عليها».
فهل يعد الشعب المصرى مخاطبا بأحكام تشريعات لم تراع السلطات الاشتراطات الدستورية اللازمة حيال صناعتها؟ وبصياغة أخرى هل هذه التشريعات توافرت حيالها الاشتراطات الدستورية اللازمة لنفاذها؟ وذلك بتخلف شرط نشرها بعد إقرارها من البرلمان.
وأرى بعد عرض ومناقشة الأمر من الزاوية الدستورية فقط أن هذه القرارات بقوانين قد صارت اقرب ما تكون إلى قرارات إدارية فقط، ولم ترتق إلى مصاف التشريعات أو القوانين، وذلك بتخلف شرط نشرها من قبل السلطات المختصة بذلك الملزمة دستوريا، ولن يصلح ذلك نشرها من جديد بعد مرور كل هذه الأشهر على عدم النشر، ومن ثم يجب على السلطة التشريعية مجابهة الأمر والوقوف أمام مقدراتها الدستورية بشكل حقيقى يتناسب مع قيمة هذه المؤسسة التشريعية والرجوع إلى نصوص الدستور المصرى، وبالتالى اعادة مناقشة كل هذه القرارات بقوانين من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.