أعلن حزب مصر القوية عن مقترحاته بشأن قانون انتخابات مجلس النواب وجاء الاقتراح كما يلي: مقدمة: أولاً: يهمنا في هذا المشروع قبل أي مصلحة حزبية وجود مجلس نواب قوي من حيث كفاءة نوابه، ومدى تعبيره الحقيقي عن الشعب المصري بتنوعاته المختلفة. ثانياً: حدد الدستور الجديد طريقة الانتخاب في مواده الانتقالية بأنها تجرى وفق تقسيم الثلثين للقوائم والثلث للفردي مع حق المستقلين والأحزاب الترشح على القوائم والفردي. ثالثاً: نظام القوائم النسبية المغلقة رغم مزيته الكبيرة للأحزاب إلا أنه يؤدي في الأغلب إلى مجموعة من العيوب الكبيرة: 1- الصراع داخل الحزب أو داخل التحالف الانتخابي على ترتيب القائمة. 2- قيام بعض الشخصيات الحزبية أو المستقلة بشراء قوائم بالكامل تالية لها في الترتيب داخل القائمة. 3- نجاح شخصيات حزبية غير مؤهلة للنيابة عن الشعب (غالباً ما يضع الحزب شخصية قوية مؤثرة في رأس القائمة مع شخصيات ضعيفة تالية لها في الترتيب، وعندما يحصل الحزب على أربع مقاعد مثلاً ينوب عن الشعب شخص كفؤ مع 3 أشخاص غير مؤهلين مثلاً). 4- الناخب يفرض عليه من الحزب الذي يختاره شخصيات لا يراها مؤهلة للقيام بالنيابة عنه لرغبته في إنجاح مرشح وحيد في القائمة يراه صالحا للنيابة عنه. 5- بواقي التصويت في حسبة النتيجة شديدة التعقيد، وتؤدي في أحيان كثيرة إلى حصول أحزاب على مقاعد أكبر من كتلتها التصويتية أو العكس (قد يحصل حزب على 20% من الأصوات ويحصل في المقابل على عدد من المقاعد يصل إلى 25%، وقد يحصل حزب على 25 % من الأصوات ويحصل في المقابل على 20% من المقاعد) خامساً: توزيع الدوائر لا بد أن يجري وفق قاعدة واضحة في التمثيل (مقعد لكل عدد محدد من عدد السكان) على ألا يقل تمثيل أي محافظة عن حد أدنى محدد سلفاً. سادساً: إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفي أقل وقت ممكن حتى تنتقل مصر إلى مرحلة استقرار مؤسسي. ملامح المشروع: 1- عدد مقاعد مجلس النواب 540 عضواً مقسمة إلى 360 عضواً للقوائم، و180 عضواً للفردي. 2- عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يقسم حسب عدد السكان (مقعد لكل 100 ألف نسمة تقريباً)، على أن تكسر هذه القاعدة فيما يخص المحافظات الحدودية أو قليلة السكان (مرفق جدول مقترح بتقسيم الدوائر)، بحيث لا يقل نصيب أية محافظة عن 6 مقاعد (يتم استثناء أسوان من هذه القاعدة بسبب تركيبتها السكانية) – مرفق التوزيع المقترح للدوائر حسب الكثافة السكانية للمحافظات. 3- كل دائرة انتخابية يمثلها 6 أعضاء (4 للقوائم و2 للفردي) وبذلك يصبح عدد الدوائر 90 دائرة انتخابية. 4- تجرى الانتخابات على نظام القوائم وفق القوائم النسبية المفتوحة. 5- يسمح للمستقلين أو الحزبيين بالترشح على القوائم أو على الفردي دون قيود. 6- يحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة في تحالف إنشاء قوائم انتخابية ذات مسمى واحد على مستوى الجمهورية برمز انتخابي موحد مسجل لدى اللجنة العليا للانتخابات، ويحق لها أن تضع فيه مستقلين أو حزبيين. 7- يحق للمستقلين تشكيل قوائم في دوائرهم الانتخابية المرشحين فيها. 8- لا تقبل قوائم انتخابية أقل من 4 أعضاء (كل القوائم لا بد أن تكون كاملة). 9- يحق للناخب اختيار قائمة كاملة بالتأشير أمامها بعلامة وبذلك يحسب صوت لكل أعضائها بالكامل، أو باختيار أربعة أعضاء مختلفين من قوائم مختلفة. 10- توضع الأسماء المندرجة تحت كل قائمة مقسمة على قسمين (قسم به اثنان على الأقل للعمال أو الفلاحين، والقسم الثاني به الباقي من الفئات) – مرفق نموذج توضيحي. 11- تقسم ورقة الانتخاب الفردي إلى نصفين (نصف للفئات ونصف للعمال) حتى يتم التسهيل على الناخب في الاختيار. 12- لا يبطل صوت الناخب في حالة اختياره عددا أكثر من الفئات، ولكن تحسب النتيجة وفق قاعدة (نصف الناجحين على الأقل لا بد أن يكونوا من العمال أو الفلاحين) طبقاً للنص الدستوري. 13- تجرى الإعادة فقط في حالة الفردي في حالة عدم تجاوز الناجحين أو أحد منهما لنصف عدد الأصوات + 1. 14- يفوز في القوائم الأربعة الحاصلون على العدد النسبي الأعلى من حيث الأصوات على أن يكون بينهم على الأقل اثنان من العمال أو الفلاحين. 15- تجرى الانتخابات في الجمهورية كلها في وقت واحد وفي يومين متتاليين. 16- يحق لكل مرشح وفق توكيل قانوني خاص اختيار ممثل له في أي لجنة فرعية دون قيد بوجود الممثل في كشف الناخبين للجنة. 17- يحق لكل مرشح وفق توكيل قانوني عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز في اللجان الفرعية أو العامة. 18- يحق لمندوبين مسجلين عن المرشحين المبيت داخل المقر الانتخابي بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت. 19- يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة في مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز. 20- تعلن نتيجة الدائرة في مقر اللجنة العامة بشكل علني في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة. 21- تتم كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي، على أن تعلن اللجنة أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل. 22- يحق للمرشح الاعتراض رسمياً حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة في دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل. 23- يجب على اللجنة إعطاء تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل. 24- تشكيل هيئة ملحقة بالمفوضية العامة لانتخابات تكون مسئولة -وعدم ترك ذلك لمؤسسات الدولة - عن الآتي: أ- تقدير ومراقبة تمويل وانفاق الفرديين والقوائم على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به. ب- عدم استخدام اي شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض علي الكراهية المجتمعية.