وافق مجلس النواب, خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم الاثنين, برئاسة الدكتور علي عبد العال, على الفصل الخامس من لائحته الداخلية الخاص بمناقشة “إعلان حالتي الحرب والطوارئ”. وقد أقر المجلس المادة (131) التي تنص على : “تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني”. وأقر المجلس المادة (132) التي تنص على: “يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار. وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حاله الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع. كما أقر المجلس المادة (133) التي تنص على: “لرئيس الجمهورية أو من ينيبه, الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته, وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة, وفى المدة اللازمة لاستمرارها, والقيود التي تفرضها. وبمراعاة ما ورد في نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارئ. وواصل مجلس النواب, خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال, التصويت على مواد الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية في الباب الخامس المتعلق بالإجراءات السياسية النيابية في مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان. ووافق المجلس على المادة ( 119 ) التي تنص على : “ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له, ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك, وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه, ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه, ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح, طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور. وفيما يتعلق بالفصل الثاني الخاص بمناقشة بيانات رئيس الجمهورية, وافق المجلس على المادة (120 ) وتنص على : ” لرئيس الجمهورية أن يلقى في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة. ولرئيس الجمهورية ان يلقى أية بيانات أخرى أمام المجلس”. كما أقر مجلس النواب المادة (121) وتنص على : ” ترفع الجلسة التي يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان. ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية, وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان”. كما وافق المجلس على المادة (122) وتنص على : “يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التي تدعو لهذه المناقشة. ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه, فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها عرضه الرئيس على المجلس في أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها. فاذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية إحالة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه, على ان يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين, وتكون رياستها لاحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك”. كما وافق على المادة (123) التي تنص على : ” يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا بأسماء طالبي الكلام من أعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية, كما يجب ان يقدم من يرغب من أعضاء المجلس في الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف, ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب في هذا الشان. ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة, وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح رئيسه الإذن له من الأعضاء بذلك. كما أقر المجلس المادة ( 124 ) التي تنص على : “يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهى فيه, والمدة التي تخصص للعضو للكلام, والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية , بمراعاة حجم عضويتها في المجلس”. ووافق على المادة (125) التي تنص على : “يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية, وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بان تبدى أراءها, وذلك بمراعاة القواعد المقررة للأولوية في الكلام في هذه اللائحة. ولا يجوز إقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على الأقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية “. كما وافق المجلس على المادة (126 ) التي تنص على : ” يأخذ رئيس المجلس الرأي فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد ان يقرر المجلس إقفال باب المناقشة, ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التي أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأي في هذه الاقتراحات”.