فوجئ البعض بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بقرار بتعيين صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ضمن المعيين الجدد في مجلس الشورى.. وهذا الشخص كان ضمن المتهمين في اغتيال د. رفعت المحجوب- رئيس مجلس الشعب الأسبق-.. وقد أقام سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء تعيين صفوت أحمد عبد الغني عضو بمجلس الشوري ضمن قرار الرئيس الصادر في 22 ديسمبر الماضي، واختصم صبري في دعواه التي حملت رقم 15189 لسنه 67 كل من الرئيس محمد مرسي وصفوت أحمد عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية بصفتهم. وقال صبري في الدعوي أن نص القرار على تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى حيث سبق وأن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15. والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت المحجوب وما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية. كما أن صفوت عبد الغنى دخل المعتقل لأول مرة في سنة 1981 وهو في السنة الأولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولم توافق الكلية على امتحاناته، فتحول عنها إلى كلية الآداب فحصل عليها، ثم اعتقل عدة مرات قصيرة، ثم دخل في قضية المحجوب فظل معتقلا ً من سنة 1990 إلي عام 2005 ، 15 عاماً كاملة قضاها في المعتقل، وكان عضوا في جماعة الجهاد. وتعود الواقعة إلي يوم 12 أكتوبر 1990، عندما نفذ مسلحون إسلاميون عملية اغتيال د. رفعت المحجوب في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس، عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس، وتم القبض عليهم بعد ذلك. وقد أطلق على هذه القضية لقب محاكمة القرن، وكان الحكم بالإعدام للمتهمين في مايو 1993، ولكن في النقض خفف الحكم، وذلك لأن جملة الأدلة الكثيرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال د. رفعت المحجوب. وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن، ولكن بفراسة القاضى العادل الذي يقرأ السطور وما وراءها أهدر شهادة الزوجات الست بالمحكمة وجاء في أسباب حكمه ما نصه. "حيث أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هي الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة "سر" علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذه الصفة وهى صفة "الزوجية" فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من أ. ج التي جرى نصها على أنه يجوز أن يمتنع من أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثالثة وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. أما المادة 67 من قانون الإثبات فإنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أسر به أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما. وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك، وبمعاقبة محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات، والمتهم ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة المتهم صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأحكام أخرى على بقية المتهمين. ومن المفارقات أن المتهم الثاني في تلك القضية صفوت عبد الغني الذي قد حكم عليه بخمس سنوات قد حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف حول التعددية السياسية في يوم 9 / 12 / 2007 وقد أشرف عليها الوزير الأسبق والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل. وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: القانون لا يسمح بتعيين أي متهم في جريمة جنائية في مجلس الشورى أو الشعب، فقانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط على أنه أي شخص كان متورط في جريمة جنائية يمنع من ممارسة حقوقه السياسية ولابد أن يرد إليه اعتباره قبل ممارسة السياسة، وبالتالي فهو محروم من الحقوق السياسية حتى يحدث ذلك، والتعيين في مجلس الشورى من ضمن هذا القانون، فإذا لم يكن هذا الشخص قد رد إليه اعتباره فيعتبر تعيينه في الشورى غير قانوني.