قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والتي يطالب فيها، إلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة، بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند 3 من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون ذاته والتي تقدر ب100 متر، لمحكمة القضاء الإداري بالغربية للأختصاص.
وحملت الدعوى رقم 47920 لسنة73، واختصمت كل من وزير الصحة ومدير التراخيص بالصيادلة.