قررت الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعون المقامة علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والتي قضت برفض الدعاوي المقامة والتى تطالب باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة 6 مارس المقبل . كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحة لمنصب النقيب. وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات،وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الرأى القانونى فى موضوع. كان أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الأول من مارس المقبل. قال ضياء رشوان،" يشرفنى كعضو فى جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية"، فيما تستمر إجراء الانتخابات فى موعدها الجمعة المقبلة. وشيدت المحكمة قضائها علي سند من أن المشرع بين الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفه يومية أو دورية او وكالة انباء وان يتقاضى عن ذلك اجراً ثابتاً والا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون ، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتب ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية ، كما بين المشرع من خلال المادتين 19 ، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء علي طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة ، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف علي مدلولها مع الأخذ في الإعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملاً بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحده تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجاً واحداً متكاملاً يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها ، ومقتضي ذلك ولازمه انه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيله لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفياً مشتغلاً أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة انباء مصرية أو اجنبية تعمل فيها ويتقاضي عن ذلك أجراً ثابتاً شريطة ألا يباشر مهنة أخرى ، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الإعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة اخري بصفة أساسية ومباشرة اعمالها والإعتماد عليها كوسيله لتحقيق دخله .