ينظر مجلس الدولة دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بدعوة الجمعية العمومية للمحامين المقرر عقدها فى الثلاثين من هذا الشهر. وقالت الدعوى التى أقامها حسين محمد المحامى إن نقيب المحامين دعا منفرداً لانعقاد هذه الجمعية لاستعراض مصالح خاصة لدعاية انتخابية لا تمت بصلة للمصلحة العامة وذلك بزعم النظر فى زيادة المعاش مع إعادة شروط استحقاقه ومناقشة مشروع قانون المحاماة تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب والشورى وكذا مناقشة قانون الإدارات القانونية وعرض مشروع إسكان نقابة المحامين وإعادة صياغة مشروع العلاج والنظر فى تخصيص نسبة مئوية من دمغة المحاماة تصرف للمحامين عند بلوغ المعاش بقدر الدمغة. وأكدت الدعوى أن ميعاد انعقاد هذه الجمعية مخالف للمادة 124 من قانون المحاماة الذى نص صراحة على ميعاد انعقاد الجمعية العمومية فى شهر يونيو ولا يجوز مخالفة هذا الميعاد. كما أن الجمعية العمومية لم يكتمل نصابها لعدم استخراج معظم المحامين كارنيهاتهم بسبب القرارات الإضافية والشروط التى وضعها النقيب لاستخراج الكارنيه وتجديد الاشتراك الأمر الذى أدى إلى عزوف كثير من المحامين عن سداد الاشتراكات وتجديد الكارنيه وبالتالى لم يستطيعوا حضور هذه الجمعية. والمعروف أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت الأسبوع الماضى حكماً قضائيا بإلغاء قرار مجلس النقابة بوضع شروط جديدة لاستخراج كارنيه المحاماة لأن مجلس النقابة عقد دون النصاب القانونى له. ومن جانبه صرح حمدى خليفة نقيب المحامين بأنه مصر على تنقية جدول المحامين الذى يضم أكثر من 450 ألف محام الذى يعمل بالفعل بمهنة المحاماة 100 ألف والباقى يعملون فى مهن أخرى وأن الشروط التى وضعها مجلس النقابة كانت طبقاً لقانون المحاماة وأن المحكمة ألغت قرار المجلس لأخذ القرار فى جلسة لم يكن فيها النصاب القانونى مكتملا ولهذا فهو سيدعو مجلس النقابة يأخذ نفس القرار فى ظل النصاب القانونى الصحيح.