أقام مجموعة من المساهمين في شركة هشام طلعت مصطفي طعناً علي بطلان الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في نهاية الأسبوع الماضي علي الرغم من نفي الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الطعن علي الحكم. الطعن أقامه ثلاثة من المساهمين ومكون من 26 صفحة وطالبوا فيه بإصدار حكم قضائي ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء عقد تخصيص 8 آلاف فدان من هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة «مدينتي» لعدة أسباب أهمها أن مقيمي الدعوي أمام المحكمة هما حمدي الفخراني وابنته ياسمين ليس لهما صفة في إقامتها وليس لهما مصلحة وكان يجب رفض الدعوي وإذا كان حكم محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا بإلغاء عقد مدينتي أكد أن مقيمي الدعوي لهما صفة ومصلحة أهمها الحفاظ علي المال العام والملكية العامة والتي نص عليها القانون من أن الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن. هذا مردود عليه كما قال المساهمون في طعنهما بأن الحفاظ علي الملكية العامة يكون بالطرق التي يحددها القانون وليس بمخالفتها، وقد حدد القانون الجهات الرقابية التي لها الحق في حماية الملكية العامة وهي النيابة العامة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. كما كفل الدستور حق الحفاظ علي المال العام ويكون الحفاظ عليه باللجوء إلي الجهات التي حددها وليس اللجوء إلي المحاكم الإدارية لأنه إذا كان حق البلاغ مكفولا للكافة فإن حق التقاضي مقيد بأطرافه وبالتالي فإن ما أكده حكم المحكمة الإدارية العليا بأن المحكمة صاحبة الاختصاص في نظر هذه القضية يعتبر تعديا علي اختصاص النيابة العامة ومباحث الأموال العامة وأكد المساهمون أن حكم المحكمة الإدارية العليا فيه تعد علي قانون 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لأن القضية تخص هيئة المجتمعات التي لها قانون يجب الالتزام به وهو القانون الذي أعطي للهيئة أحقية التعاقد المباشر بينما الحكم أسند إلي قانون المناقصات والمزايدات فقط دون قانون المجتمعات العمرانية. كما أكد المساهمون في دعوي البطلان أن الحكم خالف قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد المادة 454 منه التي أكدت علي أن تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو بالإدانة والمادة 456 من هذا القانون التي أكدت علي أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة أو بالأدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية. وأنهي المساهمون دعوي البطلان مؤكدين أنه إذا كان حكم المحكمة الإدارية العليا قد أكد علي أن هيئة المجتمعات العمرانية باعت سعر المتر للشركة في مدينتي بسعر متدن يخالف الواقع من الناحية الفعلية فجميع أراضي مصر مترامية الأطراف فلماذا لم نر مشروعا ولو من الدولة مثل هذا المشروع.