تبدأ محكمة القضاء الإداري الأسبوع القادم نظر عدة دعاوي قضائية أقامها عدد من أصحاب المعاشات المبكرة طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في زيادة معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة الخمس علاوات التي لم تضم إلي أجورهم الأساسية. وقال أصحاب المعاشات في دعواهم إنهم كانوا يعملون بإحدي شركات القطاع العام ومن الذي يتقاضون معاشا زهيدا، لكنهم لم يسلموا من سطوة قانون التأمين الاجتماعي . وأوضحوا أن قانون التأمين الاجتماعي حرمهم من الأحقية في الحصول علي نسبة 80% كأجر متغير عن الخمس علاوات التي لم تضم أجرهم الأساسي والسابق علي الإحالة إلي المعاش مع إلزام الهيئة بنسبة 1% غرامة طبقا لنص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي. وقالوا هذا الخصم غير قانوني إذ أن هيئة التأمين الاجتماعي حرمت أصحاب معاش المبكر الذين انتهت خدمتهم بالاستقالة من زيادة المعاش الأجر المتغير 80% من قيمة الخمس علاوات التي لم تضم إلي أجورهم الأساسية. وأضافوا : صدر العديد من الأحكام بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاش المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1993 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير علي حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1970 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وبالتالي فإنه يحق لهم زيادة المعاش عن الأجر المتغير.