المستشار عبد العزيز الجندي تصدر الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول رئيس مجلس الدولة الأسبوع القادم فتوى قانونية فى مدى قانونية حصول المستشار المحال إلى وظيفة مدنية على جميع ما يتقاضاه من مرتبات وحوافز وبدلات أثناء وظيفته كمستشار. وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية فى كيفية تطبيق الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يلزم الوزير بصرف مرتب المستشار « حسن. ن» المنقول من محكمة الزقازيق إلى وظيفة قضائية بوزارةالقوى العاملة. وكان المستشار قد حصل على حكم بأحقيته فى الاحتفاظ بأجره السابق الذى كان يتقاضاه من وظيفته القضائية السابقة بجميع ملحقاته اللصيقة به. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها صدر قرار جمهورى بنقل « حسن. ن» إلى وظيفة غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها بوزارة القويالعاملة والهجرة مع احتفاظه بمرتبه فيها إلا أن الوزارة احتسبت راتبه على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته القضائية السابقة رغم أن مفهوم أجر العامل هو مرتبه الأساسى مضاف إليه ما يرتبطبه من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة. وهى ملحقات ثابتة تتمثل فى البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا ويستثنى من ذلك المزايا الحالية المرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفة القاضى ولا نجد مبررا لتقريرها لوظائف أخرى ومن ثم وعملا بأحكام قانون السلطة القضائية بحسبانه القانون الذى كان ينضوى المستشارحسن تحت لوائه ونقل بموجبه إلى وظيفته الحالية فإنه يتعين الاحتفاظ بأجره السابق فى وظيفته السابقة حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها. وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة الأولى من قانون العاملين المعينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والعاملون بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات. كما أن المادة 26 من نفس القانون نصت على أن يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها، أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة. كما أن المادة 113 من قانون السلطةالقضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على «يجوز فى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى، ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها».∎