أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا أكدت فيه عدم اختصاصها بنظر أى قضايا خاصة بقرارات رئيس الجمهورية بتعيين القضاة، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن أحكام القضاء الإدارى استقرت على أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية وأن المشرع فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية أكد على أن الاختصاص بالفصل فى منازعات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونها وكذا الفصل فى منازعات التعويض عن تلك القرارات لدائرة من الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة. وكان أحد المواطنين أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين مستشارين بمحكمة مستأنف دمياط بحبسه سنة فى قضية إصدار شيك بدون رصيد.