محافظ كفر الشيخ يبحث سُبل تنمية المناطق الصناعية لدعم الاقتصاد    القليوبية: المؤبد لصاحب محل قطع غيار لاتجاره في المواد المخدرة بالخانكة    "بيع الحشيش في نص الشارع".. استمرار حبس 3 من أباطرة الكيف بالوايلي    ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟ .. المفتى نظير عياد يجيب    رئيس الوزراء: الدولة نجحت في إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان الاجتماعي    محافظ البحيرة تتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية| صور    المؤبد لصاحب معرض أدوات منزلية بتهمة حيازة مخدرات وبندقية آلية في الشروق    توقف الملاحة في ميناء البرلس لمدة 3 أيام    إقبال جماهيري لعرض «الشاهد» ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي    مهرجان القاهرة السينمائي ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل    بعد صعود عيار 21 الأخير.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 خلال منتصف التعاملات    بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    لتجنب سيناريو ماونتن فيو.. 3 خطوات لشركات التسويق العقارى لمكالمات الترويج    الضرائب: استجابة سريعة لتذليل عقبات مؤسسات المجتمع المدني    واقفون على أقدامنا لن نستسلم.. صواريخ المقاومة تقترب من مقر "بلينكن" وتؤجل مغادرته اسرائيل    رئيس وزراء الهند: تجمع "بريكس" سيصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات العالمية    أحمق يقسم البلد.. ترامب يهاجم أوباما بعد عقد الأخير حملة انتخابية لدعم هاريس    وزيرة الخارجية الألمانية في بيروت: يجب إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل    كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية    كرة نسائية - دلفي يعتذر عن عدم استكمال الدوري المصري    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    جامعة قناة السويس تتقدم 157 مرتبة عالمياً في التأثير العلمي    «زيارة مفاجئة».. وزير التعليم يتفقد مدارس المطرية | تفاصيل    إصابة 18 شخصا في ارتطام أتوبيس برصيف بالشرقية    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    لرفضه بيع قطعة أرض.. مزارع يطلق النار على زوجته ويتهم ابنه    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    وزير الإنتاج الحربي: خطوات جادة لتحديث خطوط الإنتاج والمعدات    برغم القانون.. الحلقة 29 تكشف سر والدة ياسر والسبب في اختفائها    صلاح السعدني.. صدفة منحته لقب «عمدة الدراما»    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم حفلا بقيادة أحمد الصعيدى السبت المقبل    منها برج العقرب والحوت والسرطان.. الأبراج الأكثر حظًا في شهر نوفمبر 2024    «جولدمان ساكس» يتوقع استقرار أسعار النفط عند 76 دولاراً للبرميل في 2025    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    وزير الصحة: وصول عدد خدمات مبادرة «بداية» منذ انطلاقها ل62.7 مليون خدمة    محافظ بنى سويف يعقد اللقاء الأسبوعى بالمواطنين.. تعرف على التفاصيل    وزير العمل: بصدد إعلان قانون العمالة المنزلية لضمان حقوقهم    في اليوم العالمي للروماتيزم، أهم أعراض المرض وطرق اكتشافه    إيهاب الكومي: أبوريدة مرشح بقوة لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    مسؤول أمريكي: بلينكن سيلتقي وزراء خارجية دول عربية في لندن الجمعة لبحث الوضع في غزة ولبنان    طارق السيد: فتوح أصبح أكثر التزامًا واستفاد من الدرس القاسي.. وبنتايك في تطور واضح مع الزمالك    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    منها انشقاق القمر.. على جمعة يرصد 3 شواهد من محبة الكائنات لسيدنا النبي    «الإفتاء» توضح حكم الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا؟    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    "إيمري": لا توجد لدي مشكلة في رد فعل جون دوران    «إعلام بني سويف الأهلية» تحصد المركز الثالث في مسابقة العهد للفئة التليفزيونية.. صور    الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 42792 شهيدًا    نجاح عملية جراحية لاستئصال خراج بالمخ في مستشفى بلطيم التخصصي    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتدعو لوقف القتال    موعد إعلان حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. إبراهيم نور الدين يكشف    «التهديد والوعيد مايجبش نتيجة».. رسالة نارية من شوبير بعد أزمة ثلاثي الزمالك    «ماذا تفعل لو أخوك خد مكانك؟».. رد مفاجيء من الحضري على سؤال ميدو    الخطوط الجوية التركية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إيران    ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ب«المستعجلة» و«الإدارية» تيران وصنافير مصرية

فى مفاجأة لم يتوقعها أحد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة الأسبوع الماضى، يقضى بعدم الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية.
أثيرت ضجة هائلة حول الحكم، وطُرح التساؤل: هل لمحكمة الأمور المستعجلة الحق فى صدور حكم يُلغى حكم «الإدارية العليا؟، وماذا يترتب على الحكم؟ وتساءل أحد مستشارى مجلس الدولة قائلا: هل مع صدور حكم الأمور المستعجلة يحق لمجلس الدولة أن يحكم فى القضايا الجنائية؟ فى إشارة إلى أن حكم «المستعجلة» هو والعدم سواء.
وكما رأى البعض أن حكم «المستعجلة» باطل، رأى مستشارون ومحامون حكمها صحيحًا قضائيًا ودستوريًا انطلاقًا من أنها أوقفت الحكم لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى دعوى منازعتى التنفيذ التى أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المسئول عن ملف «تيران وصنافير» أمام المحاكم يقول إن الهيئة تدرس حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذى يعنى أن حكم المحكمة الإدارية العليا، والعدم سواء، لأنه صدر من محكمة غير مختصة موضحًا أنه من المحتمل أن تلجأ هيئة قضايا الدولة بعد دراسة الحكم وحيثياته إلى المحكمة الدستورية العليا لرفع دعوى تنازع لطلب الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة دون حكم الإدارية العليا.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، عقب الاطلاع على الحكم وحيثياته وأن الحكم أكد المبادئ المستقرة لمحكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة من محاكم ليست صاحبة ولاية.
المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة يقول: لا أحد يستطيع أن يبطل حكم المحكمة الإدارية العليا لأنها أرفع محكمة وأعلى محكمة فى مصر، وحكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير بات ونهائى والجزيرتان مصريتان وفق الأسانيد والمستندات التى حوتها حافظة المستندات المقدمة للمحكمة.
عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى وأحد الحاصلين على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية قال: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة، منعدم لأنه صادر من محكمة غير مختصة والإدارية العليا هى صاحبة الاختصاص، والحكم يهدر مبادئ سامية دستورية وهو احترام أحكام القضاء واحترام مبادئ الولاية القضائية المحددة بنصوص الدستور.
وأكد الإسلامبولى أنه لن يطعن على حكم الأمور المستعجلة لأن الحكم منعدم وهناك قضية منازعة دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
طارق العوضى أحد المحامين الحاصلين على حكم مصرية تيران وصنافير، قال: إن حكم «المستعجلة» معدوم، لأن حكم الإدارية العليا «نافذ وحاجز لحجيته، وبالتالى هذا الحكم ليس له أثر»، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يستوجب عليه مساءلة القاضى تأديبيا باعتباره أصدر حكمًا من جهة غير مختصة فما حدث جريمة.
الدكتور عامر عادل أستاذ القانون بجامعة المنصورة اعتبر أن قاضى الأمور المستعجلة هو الجهة المخولة فى فصل المنازعات التى يخشى عليها فوات وقتها، والهدف من الحكم، الحفاظ على حقوق مقدم الدعوى بمعنى أنه عندما يترتب على تأخير الدعوى ضرر على مقدم الدعوى فإنه فى هذه الحالة يلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف عادل: إن المحكمة تختص بنظر الدعاوى التى يخشى عليها من فوات الوقت مثل دعاوى وقف تنفيذ أحكام الإزالة لحين البت فيها فى المحاكم العادية، معتبرًا أن حكم الأمور المستعجلة بخصوص تيران وصنافير «مؤقت» لحين فصل الدستورية العليا فى الأمر وبيان جهة الاختصاص.
ولم يضع القانون تعريفًا محددًا للأمور المستعجلة، لكن الدعوى أمام القضاء المستعجل لها عدة خصائص بحسب أستاذ القانون منها تمكين الخصوم من الحصول على قرارات سريعة ومؤقتة دون المساس بأصل الحق وقد يغنى حكم «الأمور المستعجلة» عن اللجوء إلى القضاء العادى، وذلك عندما يكتفى الخصوم بما قضت به المحكمة من أحكام.
الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى، والمحامى بالنقض قال: إن محكمة الأمور المستعجلة تنظر «الحق الوقتى دون النظر إلى موضوع الدعوى» بمعنى أن قاضى المحكمة لا يتدخل فى الحق مثل دعاوى التحفظ على الأموال فإن القاضى لا يتدخل فى أصل ملكيتها بقدر ما يتدخل لمنع وقوع ضرر على مقيم الدعوى.
وأضاف الذهبى: إن الهدف من نظر الدعوى فى الأمور المستعجلة، منع الضرر أو تلافيه فى حال رفع الدعوى فى القضاء العادى والذى يأخذ فترة أطول موضحًا أن الحكم يكون مؤقتًا لحين الفصل فى المحاكم العادية.
وانتقلت الخلافات من الآراء فى اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة لنظر هذه القضية إلى المحاكم، وبالتحديد إلى مجلس الدولة وبالأكثر دقة إلى محكمة القضاء الإدارى، حيث حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 18 أبريل الجارى لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتى تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بانعدامها وإسقاط مسبباتها وزوال آثارها واعتبارها كأن لم تكن والاستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا التى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.
أغرب ما فى هذا الخلاف حول هذه القضية هو ما قاله المحامى أشرف فرحات أحد المتداخلين فى دعوى الأمور المستعجلة، حول جزيرتى «تيران وصنافير»، حيث أعلن أنه لم يطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولم يطلب إلغاء هذا الحكم ولم يقل إن الجزيرتين سعوديتان ولن أقولها وتدخلت لوقف تنفيذ الحكم فقط».
وأضاف أشرف: «الحكم إذا كان معيبًا أو منعدمًا خارج الاختصاص أفرح به فترة وبعده يتم الطعن عليه وإلغاؤه وهيئة قضايا الدولة طعنت عليه أمام الدستورية، واستشكلت على الحكم لحين الفصل فى الدستورية».
ولفت فرحات إلى أن محكمة الأمور المستعجلة هى التى عدلت شكل الدعوى وأصدرت حكمًا بعدم الاعتداد، مشيرًا إلى أنه أقام الاستشكال على التنفيذ فقط لا غير، والمحاميان على أيوب ومالك عدلى طعنا عليه بالاستئناف ومثلا وطلبا طلبات من المحكمة والمحكمة أيدت الحكم وأنتظر حكم «الدستورية».
وأوضح «فرحات» أن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها حجية إلغاء والحكم الذى صدر منها يخدم الحكم الصادر من القضاء الإدارى ولا يضره، وأعلن أنه متنازل عن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة.
تنازل «فرحات» عن الحكم يفتح السؤال مجددًا: ما مصير حكم القضاء الإداري؟ وهنا يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعى لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لجزيرتى تيران وصنافير ألغى حكم مجلس الدولة وأعاد الأمور إلى نقطة البداية.
فيما يرى المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة أن ما أصدرته محكمة الأمور المستعجلة ليس حكمًا لعدة أسباب، أولها أنه ليس من اختصاصها نظر الدعوى لأن الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وهى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الادارية العليا.
ثانيا أن محكمة الأمور المستعجلة درجتها أولى درجات التقاضى وليس من حقها نظر حكم صادر من المحكمة الإدارية وهى أعلى درجات التقاضى.
وثالثًا «قضاة محكمة الجنح أعمارهم بعد الثلاثين إلى الأربعين عامًا فكيف يصدرون حكمًا فى حكم الإدارية العليا الصادر من قضاة قاربت أعمارهم على السبعين عامًا»؟
وأكد المستشار فرغلى أن حكم الأمور المستعجلة معدوم لا قيمة له ولا يوجد له تفسير وهو خطأ جسيم لتعديه على اختصاصات مجلس الدولة، وطالب كليات الحقوق يعرف اختصاصات كل محكمة ودرجات التقاضى، لهذا مستغرب من هذا الحكم.
وأضاف: إن ما قاله المحامى بأنه متنازل عن حكم محكمة الأمور المستعجلة ليس له أى قيمة قانونية أو دستورية لأنه ليس له مصلحة أو صفة فى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولا يوجد شيء فى القضاء اسمه تنازل عن حكم، وحقه القانونى أن يترك الخصومة فى الدعوى أثناء نظر المحكمة الدعوى، وهنا تحكم المحكمة بترك الدعوى وتصبح الدعوى والقضية كأنها لم تكن، أما بعد صدور الحكم فلا يجوز قانونًا ودستوريًا التنازل.
وقال المستشار فرغلى: أتوقع أنه سيتم الطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة أمام محكمة النقض، وسيذهب بالحكم الذى أصدرته المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا التى تصدر حكمًا نهائيًا وباتًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.