قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في نظر الدعوي المقامة من عبدالسميع أحمد «تاجر» ضد وزير المالية بصفته رئيس المجلس الاعلي لمصلحة الجمارك لمطالبته برد مبلغ 110 آلاف و232 جنيها قيمة جمارك قد دفعها، كان التاجر قد استورد عدة رسائل خيوط وعند تقرير الرسوم الجمركية قدرت بمبلغ 110 آلاف و232 جنيها قامت الجمارك بتحصيل الرسوم عنها بنص قانون وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 وفي أبريل 2004 قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية بعض مواد القانون التي تم علي أساسها تحصيل المبلغ الامر الذي دفعه لتقديم الدعوي. كما قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر دعوي اشهار افلاس شركة سياحية في الدعوي المقامة من شركة تأجير تمويلي لعدم سداد 260 ألف جنيه قيمة 6 شيكات دون رصيد.