أقام باحث علمي دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس الشعب ووزير التضامن وشيخ الأزهر أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا في دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صدور قرار بتجديد حل جماعة الإخوان المسلمين، وأوضح في دعواه أن تأسيس وقيام الجماعة مخالف لأحكام الدستور والقانون وأن الإخوان تتخذ لها مرشدا عاما يتقاضي راتبا شهري يقدر بآلاف الجنيهات وهذا يخالف نص المادة 22 من الدستور التي تحظر إنشاء الرقب المدنية تدفع أفرادها إلي الدخول بجميع الانتخابات التشريعية والنقابية ر افعين شعارات دينية مثل الإسلام هو الحل، مؤكدًا أن المحظورة تمثل حزبا سياسيا يتستر بالدين للحصول علي مكاسب انتخابية والوصول إلي حكم البلاد بما يخالف نص المادة 40 من الدستور والمادة 22 من قانون الأحزاب السياسية. وأوضح بالدعوي أنه أقامها لحقه كمواطن مصري مسلم في أن يدفع عن هذا الدين.. وبالتالي له الحق في أن تجري الانتخابات التشريعية لعام 2010 وفقًا لأحكام الدستور وألا يدخل في هذه الانتخابات الغش والخداع باسم الدين، مؤكدًا أن تلك الجماعة خطر حقيقي علي الدين وعلي حياة المسلمين. من ناحية أخري ألزمت محكمة القضاء الاداري أمس برئاسة المستشار عماد اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وزارة الداخلية بمنح 24 مواطناً البطاقة الانتخابية ليتمكنوا من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب من بينهم 9 من مرشحي الاخوان المسلمين عن دوائر عابدين والموسكي ومصر الجديدة ومدينة نصر والساحل، وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن علي القيد في وقت محدد يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون وأن قصر مدة القيد عن ثلاثة شهور من العام يؤدي إلي ضياع الفرصة لدي الزعيم في الترشيح. ومن جانب آخر قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي القضائية المقامة من جاد محمد جاد «إخوان» ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة بشطب أي مرشح يستخدم شعار الاسلام هو الحل في دعايته الانتخابية وذلك لرفعها بغير ذي صفة حيث أوضحت المحكمة في حيثياتها أن المدعي قد أقام دعواه يوم 28 أكتوبر الماضي وذلك قبل التاريخ المحدد لقبول طلبات الترشيح أي قبل أن تثبت له صفة المرشح، كما قضت المحكمة بوقف الدعوي المقامة من حاتم عبدالوهاب أحد محامي الجماعة المحظورة لحين الفصل في مدي دستورية المادة 12 من القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكان حاتم يطالب في دعواه بتمكين المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الخارج في انتخابات مجلس الشعب وأوضح أن محكمة القضاء الاداري قد سبق لها في عام 2008 إحالة المادة 12 من القانون للدستورية العليا للفصل فيها في حين رفضت المحكمة عدة دعاوي مقامة من مرشحي الجماعة المحظورة والتي طالبوا فيها بنقل مقر اللجان الخاصة لتلقي طلبات الترشيح بمديريات الامن إلي مقر المحاكم الابتدائية.