تقدم الإئتلاف الرباعي الذي يضم الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية بحزمة مطالب لضمان نزاهة العملية الإنتخابية يناقشها الحزب الوطني للرد عليها وهذا نصها: 1- أن تتم الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة غير المشروطة وأن تحسب المقاعد لكل قائمة علي أساس الأصوات الحاصلة عليها علي مستوي الدائرة، وإلغاء إضافة فروق الأصوات إلي الحزب الحاصل علي أعلي الأصوات علي مستوي الجمهورية. 2- تشكل لجنة قضائية تسمي اللجنة العليا للانتخابات وتتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط مجتمعة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. 3- تكون مدة اللجنة العليا للانتخابات ست سنوات ميلادية وليست ثلاث سنوات فقط. 4- يتم توسيع اختصاصات «اللجنة العليا للانتخابات» بحيث تشرف علي جميع إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلي إعلان النتائج وفحص شكاوي المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات. 5- يتم إلغاء جداول الانتخابات المعمول بها حاليا وإعداد جداول جديدة من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي يقيد بها تلقائيًا من بلغ السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية، وأن تعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول للانتخاب أو لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها. 6- تعين «اللجنة العليا للانتخابات» عضوًا أو أكثر من الهيئات القضائية في مقر كل مجمع انتخابي للإشراف المباشر علي عملية الانتخابات والفرز. 7- عدم التقيد في اختيار مندوبي المرشحين في لجان الاقتراع بأن يكونوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة أو المقيدين في جداول انتخاب اللجنة الفرعية أو أن يكونوا من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية. 8- أن يجري فرز صناديق أوراق الانتخاب في ذات مقر المجمع الانتخابي وأن يتم إعداد محضر بالنتيجة في ذات الموقع ويوقع عليه القاضي المشرف علي المجمع ورؤساء اللجان الفرعية ومندوبو المرشحين ويعتمد من رئيس جمعية الانتخاب، مع تسليم صورة منه لكل مندوب عن مرشح علي أن يتم إبلاغ نتائج الفرز في جمعيات الانتخاب إلي اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة. 9- أن يتم تخصيص قوات من الشرطة للعمل مباشرة تحت إشراف «اللجنة العليا للانتخابات» وتتلقي تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من رئيس «اللجنة العليا للانتخابات» أو من ينيبه، ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال. 10- تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بضمان إنجاز عملية منح التوكيلات لمندوبي المرشحين في موعد أقصاه الأسبوع السابق ليوم الانتخاب. 11- تلتزم اللجنة العليا بوضع الضمانات التي تكفل ألا يزيد إنفاق المرشح عند الحد المقرر قانونًا. 12- تضع اللجنة العليا نظامًا إداريًا يكفل إمكانية الاتصال الفوري بها في حالة التضرر من أية مخالفات إدارية أو مسلكية أو قانونية تقع خلال الإعداد لترتيبات الانتخابات أو يوم الانتخاب أو عملية فرز الأصوات. 13- تأكيد حق منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام في مراقبة الانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع. 14- إيقاف العمل بحالة الطوارئ طوال الفترة الممتدة من يوم فتح الترشيح حتي يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وذلك تمهيدًا لإلغائها نهائيًا.