أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا أيدت فيه قرار وزير الداخلية بمنع أحد رجال الأعمال الأردنيين من دخول مصر وذلك لما يقوم به وآخرون بنشاط تحويل الأموال من خارج البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وقالت المحكمة ثبت من الأوراق إن رجل الأعمال يمارس هذا النشاط علي نطاق واسع وبأساليب يصعب ضبطها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده الأمر الذي استلزم وضع اسمه علي قوائم الممنوعين من دخول مصر حفاظًا علي الاقتصاد القومي للبلاد. وأكدت المحكمة بأن منع رجل الأعمال من دخول مصر يتفق مع القانون 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب الذي أعطي الأحقية للدولة إبعاد من تري ابعاده من الأجانب غير مرغوب في بقائه في مصر لارتكابه ما يخل بسلامة وأمن الدولة في الداخل أو الخارج أو بنظامها العام أو الآداب العامة أو ما يهدد الصحة العامة أو يلحق ضررا باقتصادها أو بمصالح الدولة العليا. وكان رجل الأعمال الأردني خالد حجازي أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها برفع اسمه من عدم دخول مصر وأكد أنه رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الدولية للإنتاج الحيواني وأمد السوق المصرية برؤوس الماشية الحية خلال الفترة التي كانت في حاجة إليه.