كتب - وفاء شعيرة - إسلام عبدالرسول - فتحي الضبع - هبه نافع - شيماء فتحي تسعي وزارة المالية لانهاء الجدل المتجدد حول الضريبة العقارية الجديدة من خلال بحث تقديم تسهيلات للمواطنين وتقسيمهم من حيث الخضوع للضريبة الي شرائح مختلفة الشريحة الاولي تخضع للضريبة وتبدأ في السداد بدءا من يناير 0102 حيث ستسدد القسط المستحق عن شهر يناير في العام المقبل وفقا لما تحدده وزارة المالية في اخطارها للممول خلال شهر يونيو من العام نفسه وسداد النصف الآخر من الضريبة نهاية العام. أكد مصدر مسئول بالوزارة ل "روزاليوسف" ان تلك الشريحة ستقوم بسداد الضريبة وفقا للحصر الذي انتهت منه الوزارة وتضم سكان مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس وبدر والعبور واجزاء من الساحل الشمالي والاسكندرية ومرسي مطروح حيث تقوم حاليا اللجان المتخصصة في تقييم العقارات بادخال البيانات التي جمعتها لجان الحصر خلال الفترة الماضية عن العقارات الواقعة في تلك المناطق علي اجهزة الحاسب الآلي المعدة خصيصا لترجمة الفرضيات المدخلة الي قيم حقيقية للقيمة الرأسمالية للعقار والقيمة الايجارية المحددة بواقع 3٪ من القيمة الرأسمالية لتحتسب الضريبة علي أساس 01 ٪ من القيمة الايجارية المقدرة. اضاف المصدر انه بالنسبة للشريحة الثانية سيتم محاسبتها واخطارها بالضريبة بداية عام 1102 مع تيسيرات لسداد الضريبة بأثر رجعي من خلال تقسيط تلك الضريبة عليهم والغاء اي غرامات للتأخير يتحملونها بموجب القانون. أوضح المصدر ان هناك شريحة ثالثة ستبدأ الوزارة لاخطارها بالضريبة عام 2102 حيث ستكون لجان الحصر قد انتهت من حصر جميع عقارات مصر. أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب ل "روزاليوسف" ان قانون الضرائب العقارية الجديدة لا يمكن اعتباره قانون جباية علي حد قول الكثير من الرافضين للقانون لأن هدفه في المقام الاول هو رسم الخريطة العقارية في مصر وحصرها ومعرفة حجم الاستثمار العقاري. وفي شأن ذي صلة قال علاء سماحة مستشار وزير المالية خلال الندوة التي نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن 25٪ من الموارد الممولة من الضرائب العقارية وفقاً للقانون الجديد يتم تخصيصها لتطوير موارد المحليات بينما ستوجه ال75 منها إلي الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه يحق للمول الطعن علي قرار الوزارة أمام القضاء الإداري علي التقييم الوارد في اقراره، أضاف أن أحد عيوب القانون القديم أن مصلحة الضرائب العقارية كانت تتدخل بشكل مباشر في تدوين هذه الاقرارات بينما منح القانون الجديد الثقة في الممول كما أن هذه الإقرارات يتم مراجعتها من قبل لجان محايدة تماما مشكلة من خبراء وأكاديميين والتي تقوم برفعها للجان الحصر للتأكد من ملاءمتها للواقع، كما يحق للجانه الأخيرة تعديل أو طلب دراسات إضافية حول المواقع المطبق عليها القانون، واعترض سماحة علي المزاعم التي تردد بأن تلك الضرائب نوع من الجباية وذلك لكونها مجردحصيلة لسد احتياجات وموارد الدولة. أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني أن النوادي التابعة للجمعيات الخيرية يحق لها الضريبة العقارية. أكد المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني أن المادة 21من قانون الضريبة علي العقارات رقم 56 لسنة 1954 أكدت علي إعفاء المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وابنية النوادي الرياضية من الضريبة وذلك إذا كان المبني مخصصا لممارسة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي وليس مخصصا لغرض الاستثمار ولا يدر ربحا. كما أن قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ينص علي إعفاء جميع المباني المملوكة للجمعيات الاهلية من الضرائب العقارية دون قيد أو شرط.