أرجأ مركز قضايا المرأة المصرية والذي ترأسه المحامية عزة سليمان الإعلان عن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط وللمسلمين والذي تعده حاليا بالتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة في مجال المرأة للدورة البرلمانية المقبلة.. وقالت سليمان لروزاليوسف إن المركز قرر إرجاء مشروع القانون لضيق الوقت الذي لم يتمكن المركز من تقديمه في الدورة البرلمانية الماضية وعدم جواز طرحه علي الرأي العام قبل إرسال نسخة منه إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. وأصدر مركز قضايا المرأة المصرية دراسة حديثة حول قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين أكد وجود مشكلات بمشروع القانون الموحد لعام 1998 والمواد المناظرة له في اللوائح السابقة، خاصة أن بعض النصوص جاءت غير معبرة عن الفكر والثقافة المسيحية مثل المواد التي تناولت مسئوليات الإنفاق علي الأسرة ومكان المعيشة مع عدم الأخذ بمعطيات العلم في بعض النصوص مثل إثبات البنوة وكذلك عدم مواكبة التطورات في التشريعات العامة. ولفتت الدراسة إلي أن القانون استفاض في شرح تفاصيل مظاهر الزني. وخلا المشروع من النص علي أن يكون للمجالس الإكليريكية المختصة بالأحوال الشخصية رأي استشاري تستعين به المحاكم أسوة برأي نيابة الأحوال الشخصية بالإضافة لعدم تناول المواد المتعلقة بالمواريث. وقال الأب يوحنا قلته: إن هناك محكمة كنسية مكونة من كاهن وقاض ومعاونيه ومحامي سر تفصل في كل القضايا ابتدائي واستئناف وحكمها يعتبر نهائيا وبناء عليه تعطي البطريريكية إذن الزواج. فيما يري القس صفوت البياضي، راعي الكنيسة الإنجيلية، أن هناك ضرورة الآن لكي يكون للطائفة الإنجيلية مجالسها الملية لمناقشة أسباب الطلاق شأن باقي الطوائف. ومن جانبه، لفت نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن للمجلس الإكليريكي دورين، دور قبل لجوء أطراف المشكلة إلي المحكمة ودور بعد صدور الحكم القضائي النهائي، لافتًا إلي أن المعوقات أمام الدور الأول تكمن في عدم إلمام الكهنة والعاملين في هذا المجلس بمسائل وقوانين الأحوال الشخصية -علي حد تعبيره- بالإضافة للبطء في اتخاذ القرارات وعدم وجود تعاون واضح بين هذه المجالس الإكليريكية. اللافت أن الدراسة طرحت فكرة العقد المدني والذي لم يلق ترحيبا داخل الوسط الكنسي مرجعة ذلك لأن العقد المدني يزوج الناس بينما الكنسي يوحدهم. فيما يري قلته ضرورة إصدار قانون موحد يعترف بالزواج الديني والمدني أما البياضي فقال إن هذه المشكلات لا تحل إلا بالزواج المدني. وأوصت الدراسة بضرورة وضع لائحة تنفيذية للمشروع المقدم وأن يتدخل المشرع بإلغاء مادة462 لسنة 1955 علي أن يحاكم الشخص حسب طائفته أثناء الزواج مهما حاول أن يغيرها بعد ذلك علي أنه يمكن إصلاح هذا النص بالقول لا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.