أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ل«روزاليوسف» أن ضريبة الوحدات المؤجرة ليست جديدة وموجودة فى القانون ولكنّ الممولين غفلوا عنها. وأشار إلى أن على الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية. وأوضح الدكتور «فايز الضباعنى» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبى عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى. وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبى مما يؤدى إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وأشار الدكتور «فايز الضباعنى» إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدى ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافى الربح. ■ ماذا يعنى عقار أو وحدة سكنية أو محل؟ المقصود بالعقار هو مبنى مكون من وحدات إما سكنية أو غير سكنية. - ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض السكنى. أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لمارسة أى نشاط تجارى وخلافه. ■ ما أنواع استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل؟ يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل فى الآتى: - إما أن يكون بغرض الامتلاك فقط. - إما أن يكون بغرض التأجير. - إما أن يكون بغرض البيع. ■ ما أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الاستغلال؟ - فى حالة الامتلاك فقط لايوجد أي إيرادات. فى حالة التأجير سواء إيجار محدد المدة أو مفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير. فى حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أو المحل ولمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع. ■ هل هناك فرق بين محل مؤجر بالجدل وبين محل مؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996؟ - نعم المحل المؤجر بالجدل يحاسب عن إيرادات نشاط تجارى، أما المحل المؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية. ■ هل هناك التزام على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقًا للقانون 4 لسنة 1996؟ - نعم هناك التزام على هؤلاء لأنه حال تحقق واقعة التأجير أو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطار المأمورية المختصة التى يقع فى نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر. ■ هل هناك عقوبة على عدم الالتزام بالإخطار؟ - نعم هناك عقوبة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. ■ ما قيمة التكاليف التى تخصم لمثل هذا النشاط؟ - التكاليف هنا حكمية فى حال ما إذا كان يتم المحاسبة تقديريًا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات. فمثلا إذا كان إيراد التأجير الشهرى (10.000 جنيه) لمدة 12 شهرًا يكون إجمالى الإيراد 10.000×12= 120.000 جنيه وعليه تكون قيمة التكاليف 120.000 × 50% = 60.000 جنيه. ■ هل لو مالك العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لدية مجموعة دفترية فهل يحاسب فعليًا على ذلك؟ - نعم يحاسب وفقًا للمجموعة الدفترية طبقاً لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقًا للفواتير. ■ هل أصحاب هذه الأنشطة ملتزمين بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني؟ - نعم أصحاب هذه الأنشطة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، حيث يصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجلًا لدى مصلحة الضرائب المصرية ويمارس أى نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويصدر الإيصال الإلكترونى إذا كان المستأجر شخصاً غير مسجل لدى المصلحة ولا يمارس أى نشاط. ■ ما نوع الضريبة التى يتحملها المالك فى حال ما إذا كان الغرض هو امتلاك الوحدة السكنية أو العقار بدون تأجير؟ - يخضع للضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد على 2 مليون جنيه. ■ هل فى حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه؟ - نعم تخضع للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية. ■ ما نوع الضريبة التى تفرض على الممول حال بيعه وحدة سكنية فقط؟ - تفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية. ■ هل إذا قام شخص طبيعى ببيع أكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد تفرض عليه ضريبة التصرفات العقارية؟ - الأمر يختلف حال تعدد بيع الشخص الطبيعى لأكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد يكون هناك أمام واقعة احتراف للبيع ويحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجاري. ■ هل إذا كانت شركة تمتلك أصلا ثابتا فى صورة مبنى إدارى وقامت ببيعه هل تخضع لضريبة التصرفات العقارية؟ - الأمر هنا مختلف، حيث إننا أمام شركة قامت ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالى من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالى كنشاط تجارى بإدراجه ضمن الوعاء الضريبى للشركة عن ممارستها للنشاط. ■ هل هناك فترة زمنية بين التصرف الأول والتصرف الثانى لاعتبارها تصرفًا عقاريًا وليس نشاطًا تجاريًا؟ - نعم هناك تعليمات تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرف الأول والثانى عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية. ■ هل فى حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أو المحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجارى فهل تخصم ضريبة التصرفات من الضريبة النهائية؟ - نعم تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجاري. ■ هل القانون حدد مدة للالتزام بالإخطار عن واقعة التأجير؟ - نعم حدد القانون ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ■ هل هناك غرامة على الممول فى حال عدم سداد الضريبة؟ - نعم هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير عن سنة المحاسبة. ■ هل الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبى؟ - نعم الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي. ■ هل هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل؟ - نعم هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهى حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1/7/2023 وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه. ■ فى النهاية ماذا تطلب سيادتكم من الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية؟ - نناشد هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.