طالب الدكتور «فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية» الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية. وأوضح الدكتور «فايز الضباعنى» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبى عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى. وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبى مما يؤدى إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020. وأشار الدكتور «فايز الضباعنى» أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدى ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافى الربح. وأكد «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبى فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته و أداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.