ينتظر قانون العمل الجديد موافقة مجلس النواب ويأتى ذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على مواد الإصدار، فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مع إرجاء البت فى المادة الرابعة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الذى وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم على أن «يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له». كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التى تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه. ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبع الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرفق. كما يستمر المجلس القومى للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق. كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة التى تنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور،ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. وقررت اللجنة إرجاء البت فى نص المادة الرابعة التى تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق. ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون، يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.