تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبات ختان الإناث. وشملت التعديلات مادة وحيدة بعقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هى « سوى أو عدل أو شوة». ووضع المادة حدًا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين فى حالة ما اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدًا أدنى لا يقل عن عشرسنين اذا افضى الفعل إلى الموت. شددت المادة العقوبة اذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والآخر اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو اذا أفضى الفعل الى الموت. ونصت المادة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى.