ورد سؤال يقول ما حكم نية الصوم بلا طهارة من الحدث الكبر كمن انقطع دم الحيض قبل الفجر مباشرة؛ فهل يجوز الصوم؟ وتجيب دار الافتاء المصرية قائلة: «إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم. قد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها فى الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة فى الأصح. قال الخطيب الشربينى فى «مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج» (2/ 153، ط. دار الفكر): (ولو نوت الحائض) أو النفساء فى الليل (صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع) دمها (ليلًا صح) صومها بهذه النية (إن تم) لها (فى الليل أكثر الحيض) أو النفاس؛ لأنها جازمة بأن غدها كله طُهْر، وسواء كانت مبتدأة أم غيرها، لكن كلامه يوهم اشتراط الانقطاع، وليس مرادًا؛ لأنه متى تمَّ فى الليل أكثر الحيض صحَّت نيتها وإن لم ينقطع الدم؛ لأن الزائد على أكثر الحيض استحاضة وهى لا تمنع الصوم.