ورد سؤال يقول ما حكم نية الصوم بلا طهارة من الحدث الأكبر كمن انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر مباشرة؛ فهل يجوز صومها؟ تجيب دار الافتاء المصرية قائلة: «إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم. قد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها فى الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة فى الأصح.وقد نصَّ الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غدٍ، وقد عرفت أنها تطهر ليلاً، صحَّ؛