وافق مجلس النواب برئاسة د.على عبدالعال، على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من أبريل 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة..وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يأتى ذلك فى إطار مساعى مجلس النواب لترجمة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة نحو دعم وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وتنفيذ الحكم القضائى بهذا الملف بقبول الدعوى التى أقامها البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير. ومنذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعنى أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 حتى 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذى ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم، ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد اشترك عن هذه العلاوة ضمن أجره التأمينى. وتضمنت الموافقات مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو أحد التشريعات الهامة التى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، لما يضمه من حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لاسيما ما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى. وقال جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة توجه الشكر للقيادة السياسية لانحيازها لأصحاب المعاشات، وقال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة ،أن ضم العلاوات الخمسة يصب فى صالح محدودى الدخل وانتصار لهم. وفى سياق آخر تضمن مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيماً جديداً لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى. وأدخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة تعديلاً على المادة 30 والخاضة بالضريبة العقارية لتنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء وبناء على عرض المجلس، الاعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبينة على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددها يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء»، بالإضافة إلى تعديل مسمى الفصل الرابع من الباب الثالث الخاص بالحوافز ليسمى «أحوال عدم التمتع بالحوافز». كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على ضم المنحة للأجر الأساسى لشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بعد انتهاء أزمة كورونا، على أن تلتزم الحكومة بهذا أمام المجلس. جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة إعادة المداولة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن «حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة». وكان المجلس قد أعاد مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة ، المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس فى مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بناء على طلب الحكومة. وأصبح نص المادة الخامسة، بعد تعديلها وموافقة المجلس عليها: «اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة». وأرسى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بجلسة المجلس المعقودة ظهر الأربعاء، سابقة برلمانية للمرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب، حيث استخدم الصلاحيات المخولة له فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ تجيز اللائحة الداخلية أخذ الرأى النهائى نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظًا على المسافات الآمنة.