أصدر أمس رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.. مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضي بمكافحة التمييز بين أبناء الوطن. وفيما يلي نص المرسوم: المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011، وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011، وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه: (المادة الأولي) يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي: الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز ( المادة الثانية ) تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك علي النحو الآتي: مادة 161 مكررا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. وترتب علي هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية. ( المادة الثالثة ) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.